محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال لا بأس ان تنزع القراد عن بعيرك ولا ترمى الحلمة.
2468 (14) يب 544 - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معوية بن عمار قال قال (اي أبو عبد الله عليه السلام) وان القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقى الحلمة فقيه 185 - روى معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن القى محرم وذكر مثله.
2469 (15) كا 265 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن المحرم يقرد البعير قال نعم ولا ينزع الحلمة 2470 (16) كا - 266 - أبو على الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر عن عبد الله بن جبلة عن عبد الله بن سعيد قال سئل أبو عبد الرحمن ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يعالج دبر الجمل قال فقال يلقى عنه - 1 - الدواب ولا يدميه وتقدم في أحاديث باب (50) انه لا بأس بقتل البرغوث والقملة في الحرم من أبواب بدؤ المشاعر ما يناسب الباب فتأمل وفي رواية معوية (3) من باب (41) انه لا بأس بحك الرأس واللحية للمحرم قوله المحرم يحك رأسه فتسقط عنه القملة والثنتان قال لا شئ عليه ولا يعود ويأتي في رواية معوية وحفص (4) من باب (23) انه يستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم فيتصدقا به من أبواب زيارة البيت قوله عليه السلام ينبغي للحاج إذا قضى نسكه وأراد أن يخرج ان يبتاع بدرهم تمرا ويتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك