2473 (3) فقيه 185 - محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام (أبى عبد الله - خ ل فقيه) قال سئلته عن المحرم وما يقتل من الدواب فقال يقتل الأسود والأفعى والفارة والعقرب وكل حية وان أرادك السبع فاقتله وإن لم يردك فلا تقتله والكلب العقور ان (إذا - خ ل فقيه) أرادك فاقتله ولا بأس للمحرم ان يرمى الحداة وان عرض له اللصوص امتنع منهم (ولا يبعد ان يكون قوله ولا بأس للمحرم الخ من فتواه).
2474 (4) كا 265 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال تقتل في الحرم والاحرام الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفارة وهي الفويسقة وترجم الغراب والحداة رجما فان عرض لك لصوص امتنعت منهم.
2475 (5) فقه الرضا 29 - ولا بأس للمحرم ان يقتل الحية والعقرب والفارة ولا بأس برمي الحداة.
2476 (6) ك 125 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ولا بأس في قتل الحية والعقرب والفارة والحداة والغراب والكلب العقور وقد رخص في قتلهن في الحل والحرم وما سواهن فقد رخص في قتلهن والزنبور والوزغ والبق والبراغيث وان عدا عليك سبع فاقتله وإن لم يعد عليك فلا تقتله.
2477 (7) كا 265 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام (عن أبيه عليه السلام - خ) قال يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب وما خاف ان يعدو عليه وقال الكلب العقور هو الذئب.
2478 (8) قرب الإسناد 66 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري عن جعفر (بن محمد - ئل) عن أبيه عن علي عليه السلام قال يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره ويقتل الزنبور والعقرب والحية والنسر والأسد والذئب وما خاف ان يعدو عليه من السباع والكلب العقور.
2479 (9) ك 125 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال