أبو عبد الله عليه السلام من وجب عليه فداء صيد اصابه (وهو محرم - 1 -) فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وان كان معتمرا نحره - 2 - بمكة قبالة الكعبة 2698 (2) يب 554 - صا 111 محمد بن يعقوب عن كا 271 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن - 3 - بن علي (الوشاء - كا) عن ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الهدى (الفداء - خ ل كا) فعليه ان ينحره ان كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس فإن كان (في - كا) عمرة نحره بمكة وان شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزى عنه.
2499 (3) ك 131 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهم السلام أنه قال من جزى عن الصيد ان كان حاجا يجزى الجزاء بمنى وان كان معتمرا يجزه بمكة.
2500 (4) يب 554 صا 111 محمد بن يعقوب عن كا 271 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال من وجب عليه هدى في احرامه فله ان ينحره حيث شاء الا فداء الصيد فان الله عز وجل يقول هديا بالغ الكعبة.
2501 (5) قرب الإسناد 104 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال لكل شئ خرجت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت.
2502 (6) كا 299 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يخرج (يجترح خ ل كا) من حجته شيئا يلزمه منه دم يجزيه ان يذبحه إذا رجع إلى اهله فقال نعم وقال فيما اعلم يتصدق به قال اسحق وقلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يخرج (يجترح) من (عن - خ ل) حجته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتى يرجع إلى اهله فقال يهريقه في اهله ويأكل منه شئ.
2503 (7) يب 584 صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يخرج من حجته وعليه شئ ويلزمه فيه دم يجزيه ان يذبحه إذا رجع إلى اهله