إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين 2245 (13) كا - 270 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سئلته عن المحرم يصيد الصيد بجهالة قال عليه كفارة قلت فإنه (فان - خ ل) اصابه خطأ قال وأي شئ الخطأ عندك قلت يرمى هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى قال نعم هذه الخطأ وعليه الكفارة قلت فإنه اخذ طائرا (ظبيا - يب) متعمدا فذبحه وهو محرم قال عليه الكفارة قلت (جعلت فداك - يب) الست قلت إن الخطاء والجهالة والعمد ليسوا (ليس - يب) بسواء فلاي (فبأي - يب) شئ يفضل - 1 - المتعمد الجاهل والخاطئ قال بأنه (انه - خ ل كا) اثم ولعب بدينه يب - 550 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد أهم فيه سواء قال لا قلت جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب صيدا بجهالة وهو محرم قال عليه الكفارة قلت فان اصابه خطأ وذكر مثله 2246 (14) قرب الإسناد 168 - محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المتعمد في الصيد والجاهل و الخطاء سواء فيه قال لا قلت الجاهل عليه شئ قال نعم قلت له جعلت فداك فالعمد بأي شئ يفضل صاحب الجهالة قال بالاثم وهو لاعب بدينه 2247 (15) ك 130 - دعائم الاسلام عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال يحكم على المحرم إذا قتل الصيد كان قتله إياه عن عمد أو عن خطأ 2248 (16) فقه الرضا عليه السلام - 29 - وكل شئ اتيته في الحرم بجهالة وأنت محل أو محرم أو اتيت في الحل وأنت محرم فليس عليك شئ الا الصيد فان عليك (فيه - خ) فداه - 2 - فان تعمدته كان عليك فداه واثمه وان علمت أو لم تعلم فعليك فداه
(١٩٤)