المحرم وفي رواية ابن عمار (1) من باب (81) حرمة اكل المحرم من صيد البر قوله عليه السلام وليس عليك فداء ما اتيته بجهالة الا الصيد فان عليك فيه الفداء لجهل كان أو بعمد وفي مرسلة المقنعة (2) قوله عليه السلام وعلى المحرم في صيده في الحل الفداء وعليه في الحرم القيمة مضاعفة وفي رواية عمر بن يزيد (3) قوله عليه السلام واجتنب في احرامك صيد البر كله ولا تشر اليه فيصيده وفي رواية الحلبي (7) قوله لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصير ولم يأمر به أيأكله قال عليه السلام لا وفي رواية ابن مسلم (8) نحوه.
وفي أحاديث باب (82) انه لا بأس ان يكون اللحم مع المحرم وباب (83) ان الصيد إذا ذبحه المحرم فهو ميتة وباب (84) ان المحرم إذا أصاب الصيد في الحرم يجب عليه ان يدفنه وباب (85) ان المحرم إذا اضطر فوجد الميتة والصيد يأكل من الصيد وباب (87) ان يجب على المحرم في قتل النعامة بدنة ما يدل على حرمة الصيد على المحرم وفي رواية ابن شعبة (18) من هذا الباب قوله عليه السلام وان دل على الصيد وهو محرم وقتل الصيد فعليه فيه الفداء وفي أحاديث باب (95) كفارة ما أصاب المحرم من الطير وباب (96) كفارة ما أصاب المحرم من أفراخ النعام والبيض ما يدل على بعض المقصود وفي رواية معوية (2) من باب (100) حكم قتل الجراد قوله وكل شئ اصله من البحر ويكون في البحر والبر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله فان قتله متعمدا فعليه الفداء وفي الرضوي (3) نحوه.
وفي رواية معوية (1) من باب (103) ما يجوز للمحرم ان يقتله قوله إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها الا الأفعى والعقرب والفارة.
وفي رواية معوية (1) من باب (8) ما يحل للمتمتع والمفرد بعد الحلق من أبوابه قوله عليه السلام فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه الا الصيد وفي الرضوي (3) نحوه وزاد فإنه حرام على المحرم في الحل والحرم.
وفي رواية الدعائم (7) من باب (7) وجوب طواف النساء من أبواب زيارة البيت قوله عليه السلام فقد حل لك كل شئ حرم للاحرام على المحرم الا الصيد