أبواب بدؤ المشاعر قوله عليه السلام وان قتلها (اي حمامة الحرم) وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة وفي رواية ابن سنان (12) قوله عليه السلام من ذبح من حمام الحرم طيرا فعليه ان يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه فإن كان محرما فشاة عن كل طير.
وفي رواية زرارة (4) من باب (9) كيفية حج الصبيان من أبواب وجوه الحج قوله عليه السلام فان قتل صيدا فعلى أبيه وفي رواية حريز (13) من باب (12) حكم من أحرم دون الميقات من أبواب المواقيت قوله عليه السلام من أحرم دون الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله فأصاب شيئا من النساء والصيد فلا شئ عليه وفي رواية جميل (7) من باب (28) انه لا ينعقد الاحرام الا بالتلبية من أبواب الاحرام قوله وعقد الاحرام وأهل بالحج ثم مس الطيب واصطاد طيرا أو وقع على اهله قال عليه السلام ليس عليه شئ (بشئ - خ ل) حتى يلبى وفي رواية جميل (8) نحوه وفي رواية معوية (15) قوله عليه السلام لا بأس ان يصلى الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبى ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شئ.
وفي رواية معوية (17) قوله عليه السلام وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره وفي رواية ابن أبي شجرة (14) من باب (52) ان المحرم لا ينكح ولا ينكح من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله ثم قال عليه السلام يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محل (قال عليه السلام هذا على سبيل الانكار).
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (74) حكم اجتماع الاثنان على الصيد وباب (75) ان المحرمين إذا أوقدوا نارا فوقع فيها طير فعليهم الفداء وباب (76) ان المحرم والمحل إذا قتلا الصيد فعلى المحرم الفداء كاملا وباب (78) ان العبد إذا أصاب الصيد لا شئ على مولاه إذا لم يأمره بالاحرام وباب (79) ان من حج بصبى فأصاب صيدا فعلى الذي أحجه الجزاء ما يدل على حرمة الصيد على