2249 (17) ك - 131 - 137 - في بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام واعلم أنه ليس عليك فداء لشئ اتيته وأنت جاهل وأنت محرم في حجتك الا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد 2250 (18) كا - 273 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك وان أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة وان أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد.
2251 (19) ك - 131 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ومتى أصبته وأنت حرام في الحرم فالفداء عليك مضاعف وان أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمته وان أصبته وأنت حرام في الحل فعليك قيمته واحدة 2252 (20) يب 551 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان يصيد المحرم السمك ويأكله طرية ومالحة (ويأكل طريه ومالحه - خ) ويتزود قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم قال فليخبر الذين يأكلون وقال فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر وما كان من الطير ويكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر كا - 273 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بان يصيد المحرم السمك ويأكل مالحه وطريه ويتزود وقال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم (وللسيارة - خ كا قال مالحه - 1 - الذي يأكلون وفصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر وما كان من (صيد البر - 2 -) يكون في البر ويبيض في البحر (ويفرخ في البحر - خ كا) فهو من صيد البحر.