شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطادوه ولا تشر اليه فيستحل من اجلك فان فيه فداء لمن تعمده 2239 (7) ك 119 - 120 - 122 - دعائم الاسلام روينا عن علي بن أبي طالب ومحمد بن علي بن الحسين وجعفر بن محمد عليهم السلام ان المحرم ممنوع من الصيد والجماع والطيب ولبس الثياب المخيطة 2240 (8) ك - 119 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا ينبغي للمحرم ان يستحل الصيد في الحل ولا في الحرم ولا يشير اليه فيستحل من اجله 2241 (9) يب 547 و 537 - صا 99 - محمد بن يعقوب عن كا - 270 - على (بن إبراهيم - كا صا) عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن يب 580 - ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم لا يدل على الصيد فان دل (عليه فقتل - يب كا) فعليه الفداء 2242 (10) ك - 119 - بعض النسخ فقه الرضا عليه السلام ولا تقتل الصيد واجتنب الصغير والكبير من الصيد ولا تشر اليه ولا تدل عليه ولا نعم في الجواب الخبر 2243 (11) يب 553 - موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سماك (سمال - خ) عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تأكل شيئا من الصيد وان صاده حلال وليس عليك فداء شتى اتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك الا الصيد فان عليك الفداء بجهل كان أو عمد ولان الله قد أوجبه عليك فان أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة وان أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة وان أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فان على كل انسان منه قيمة قيمة وان اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك 2244 (12) يب - 555 صا - محمد بن يعقوب عن كا - 271 - على - 1 - بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن الحلبي قال المحرم
(١٩٣)