كا 268 - على عن أبيه عن حماد عن ابان بن عثمان رفعه إلى أحدهما عليه السلام قال معنى يفرق بينهما اي لا يخلوان وأن يكون معهما ثالث 2201 (23) ك 132 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من واقع امرأته في الحج ولم يعلما ان ذلك لا يجوز أو كانا ناسيين فلا شئ عليهما.
2202 (24) العلل 156 - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يأتي اهله ناسيا قال لا شئ عليه انما هو بمنزلة من اكل في شهر رمضان وهو ناس.
وتقدم في رواية زرارة وأبى بصير (13) من باب (8) وجوب إمساك الصائم عن الجماع من أبواب ما يجب الامساك عنه قوله أو أتى اهله وهو محرم وهو لا يرى الا ان ذلك حلال له قال عليه السلام ليس عليه شئ وفي رواية ابن عباس (7) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله والرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء وفي رواية ابن أبي نصر (24) من باب (8) احكام المصدود قوله عليه السلام هو (اي من انكسر ساقه) حلال من كل شئ فقلت من النساء والثياب والطيب فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم.
وفي رواية حريز (13) من باب (12) حكم من أحرم دون الميقات من أبواب المواقيت قوله عليه السلام من أحرم دون الوقت وأصاب من النساء والصيد فلا شئ عليه وفي رواية ابن سنان (3) من باب (1) وجوب الاحرام من أبوابه قوله أحرم لك شعري وبشرى من النساء والطيب وفي الرضوي (5) نحوه وفي رواية جميل (7) من باب (28) انه لا ينعقد الاحرام الا بالتلبية قوله أو وقع على اهله قال عليه السلام ليس بشئ حتى يلبى وفي روايته الأخرى نحوه وفي رواية حريز (9) قوله عليه السلام فله ان يأتي النساء ما لم يعقد التلبية وفي رواية عبد الرحمن (10) قوله الرجل يقع على اهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب قال ليس عليه شئ وفي رواية ابن سويد (11) وابن البختري (12) وابن مروان (13) ومرسلة فقيه (14) نحوه وفيها قوله ان جامعت وأنت محرم (إلى أن