وانه ان جامع متعمدا بعد أن أحرم وقبل ان يقف بعرفة فقد أفسد حجه وعليه الهدى والحج من قابل وان كانت المرأة محرمة وطاوعته فعليها مثل ذلك 2190 (12) ك 132 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام قال أبى وأي رجل واقع امرأته وهو محرم فعليه ان يسوق بدنة والحج من قابل وان كان جاهلا فليس عليه شئ فإذا أتى الموضع الذي واقع فرق بينهما فلم يجتمعا في خباء الا ان يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدى محله وفي موضع آخر والمحرمين متى اتيا نسائهما فاتى أحدهما في الفرج والاخر فيما دون الفرج فليسا بسواء وعلى الذي أتى في الفرج بدنة والحج من قابل 2191 (13) فقه الرضا 27 - وتلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل فان أكرهها لزمه بدنتان ولم يلزم المرأة شئ.
المقنع 18 - والرفث الجماع فان جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة والحج من قابل ويجب ان تفرق بينك وبين أهلك حتى تقضيا المناسك ثم تجتمعا فان اخذتما على طريق غير الذي كنتما اخذتما فيه عام أول لم يفرق بينكما وعلى المرأة إذا جامعها الرجل بدنة 2192 (14) يب 542 - محمد (احمد - ظ) بن محمد بن عيسى عن معوية بن حكيم عن الحكم بن مسكين عن خالد الأصم قال حججت وجماعة من أصحابنا وكانت معنا امرأتة فلما قدمنا مكة جاء (جاءنا - خ ل) رجل من أصحابنا فقال يا هؤلاء انى قد بليت قلنا بماذا قال شكرت بهذه المراة فاسألوا ابا عبد الله عليه السلام فسئلناه فقال عليه بدنة فقالت المرأة فاسألوا لي ابا عبد الله عليه السلام فانى قد اشتهيت فسألنا (ه - خ) فقال عليهما بدنة.
2193 (15) يب 538 - موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن محرم وقع على اهله قال عليه بدنة قال فقال له زرارة قد سئلته عن الذي سئلته عنه فقال لي عليه بدنة قلت عليه شئ غير هذا قال نعم عليه الحج من قابل 2194 (16) ئل 285 - قرب الإسناد ئل 285 - قرب الإسناد بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى