ابن جعفر عليه السلام قال وسئلته عن الرفث والفسوق والجدال ما هو وما على من فعله قال الرفث جماع النساء والفسوق الكذب والمفاخرة (والمفاجرة - خ ل) والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله فمن رفث فعليه بدنة ينحرها فان لم يجد فشاة وكفارة الجدال والفسوق شئ يتصدق به إذا فعله وهو محرم ئل 285 علي بن جعفر في كتابه مثله.
2195 (17) فقيه 180 سئل الصادق عليه السلام أبو بصير عن رجل واقع امرأته (اهله - خ ل) وهو محرم قال عليه جزور كوماء فقال لا يقدر قال ينبغي لأصحابه ان تجمعوا له ولا يفسدوا عليه حجه المقنع 19 - عن أبي بصير مثله.
2196 (18) ك 132 - دعائم الاسلام عن علي بن أبي طالب ومحمد بن علي بن الحسين وجعفر بن محمد عليهم السلام قالوا وان استكرهها أو أتاها نائمة أو لم تكن محرمة فلا شئ عليها.
22197 (19) يب 538 صا 101 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معوية بن عمار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل (محرم - صا) وقع على اهله فيما دون الفرج قال عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل يب - وان كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه وان كان استكرهها فعليه بدنتان وعليهما (عليه - خ ل ط) الحج من قابل آخر الخبر (هكذا في يب) 2198 (20) فقه الرضا عليه السلام فإن كان الرجل جامعها دون الفرج فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل 22199 (21) ك 133 و 120 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا وطئ المحرم امرأته دون الفرج فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل 2200 (22) يب 538 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن ابان بن عثمان رفعه إلى أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام قال المحرم إذا وقع على اهله يفرق بينهما يعنى بذلك لا يخلوان وأن يكون - 1 - معهما ثالث