2038 (10) يب 542 - صا 103 - الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي حمزه قال سألته عن رجل قص أظافيره الا إصبعا واحدا قال نسي قلت نعم قال لا بأس 2039 (11) يب 542 موسى بن القاسم عن محمد البزار عن زكريا المؤمن عن إسحاق الصيرفي (قال) قلت لأبي إبراهيم عليه السلام ان رجلا أحرم فقلم أظفاره فكانت إصبع له عليلة فترك ظفرها لم يقصه فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فأدماه قال على الذي افتى شاة (فشاة - خ ل).
2040 (12) كا 264 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي ان يقلم أظفاره عند احرامه قال يدعها قلت فان رجلا من أصحابنا أفتاه بان يقلم أظفاره ويعيد احرامه ففعل قال عليه دم يهريقه فقيه 184 - سأل إسحاق بن عمار ابا إبراهيم عليه السلام عن رجل وذكر نحوه.
2041 (13) يب 537 - موسى بن القاسم عن عبد الله الكناني عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (الأول - خ) عليه السلام قال سألته عن رجل أحرم فنسى ان يقلم أظفاره قال فقال يدعها قال فقلت انها طوال قال وان كانت قلت فان رجلا أفتاه ان يقلمها وان يغتسل ويعيد احرامه ففعل قال عليه دم.
2042 (14) ك 125 - دعائم الاسلام عن علي بن أبي طالب ومحمد بن علي وجعفر بن محمد عليهم السلام انهم قالوا ان المحرم ممنوع من الصيد إلى أن قال وتقليم الأظفار.
ويأتي في رواية زرارة (2) من باب (37) حكم حلق الشعر ونتفه للمحرم قوله عليه السلام من نتف إبطه أو قلم ظفره (إلى أن قال) وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة