عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال يتصدق بكف من الطعام قلت فاثنين قال كفين قلت فثلاثة قال ثلاثة اكف كل ظفر كف حتى يصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان 2033 (5) ك 134 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إن قلم المحرم ظفرا واحدا فعليه ان يتصدق بكف من طعام وان قلم أظفاره كلها فعليه دم.
2034 (6) يب 542 - صا 102 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي انه سأله عن محرم قلم أظافيره قال عليه مد في كل إصبع فان هو قلم أظافيره عشرتها فان عليه دم شاة 2035 (7) كا 264 - حميد بن زياد عن حسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن رباط عن هاشم بن المثنى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قلم المحرم أظفاره يديه ورجليه (أظافيره - خ ل) في مكان واحد فعليه دم واحد وان كانتا متفرقتين فعليه دمان 2036 (18) يب 542 - صا - 103 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير فقيه 184 - الحسن بن محبوب عن علي بن مهزيار (رئاب - خ ل) عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم قال عليه (في كل ظفر قيمة - يب صا) مد من طعام حتى يبلغ عشرة فان (فإذا - خ ل فقيه) قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة قلت فان قلم أظافير يديه ورجليه جميعا فقال إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم وان كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان فقيه 184 - وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان من فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه (والمراد بذلك الحديث الآتي) 2037 (9) يب 542 - صا 103 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم