جميعا عن يب 544 صا 105 - الحسن بن محبوب - 1 - عن (على - يب صا) بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام - 2 - قال من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم 2056 (2) يب 553 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو اكل طعاما لا ينبغي له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة.
2057 (3) ك 124 - دعائم الاسلام عن علي بن أبي طالب ومحمد بن علي وجعفر بن محمد عليهم السلام ان المحرم ممنوع من الصيد إلى أن قال وحلق الرأس.
2058 (4) ك - 144 - بعض نسخ الرضوي ولا يأخذ المحرم شيئا من شعره.
2059 (5) يب 544 صا 105 الحسين بن سعيد عن حماد عن فقيه 184 حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا نتف الرجل إبطه (إبطيه - صا يب) بعد الاحرام فعليه دم فقيه - 184 - وفي خبر آخر من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه.
2060 (6) يب 544 صا 105 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نتف إبطه (إبطيه - صا خ ل) قال يطعم ثلاثة مساكين.
2061 (7) كا 264 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه ان يطعم مسكينا في يده (بيده خ ل) 2062 (8) يب 534 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن قال حدثني جعفر