قال أبو عبد الله عليه السلام لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فان نظر فليلب ك 122 - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام ولا ينظر المحرم وذكر مثله.
2025 (4) يب 533 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة.
2026 (5) يب 467 صا 89 محمد بن يعقوب عن كا 260 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن نجيح عن أبي الحسن عليه السلام قال لا بأس بلبس الخاتم للمحرم كا - وفي رواية أخرى لا يلبسه للزينة.
2027 (6) يب 467 صا 89 - الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال رأيت العبد الصالح عليه السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة.
2028 (7) العيون 221 - حدثنا أبي رض قال حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري قال حدثنا موسى بن عمر عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال رأيت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وهو محرم خاتما.
وتقدم في الرضوي (5) من باب (1) وجوب الاحرام من أبوابه قوله أحرم لك شعري (إلى أن قال) من النساء والطيب وغيرها من اللباس والزينة.
وفي رواية النضر (1) من باب (27) حكم احرام المرأة في الثوب المصبوغة بالزعفران قوله عليه السلام ولا تلبس القفازين ولا حليا تتزين لزوجها.
وفي رواية الساباطي (9) من باب (2) جواز لبس المحرمة المخيط من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام تلبس المحرمة الخاتم من الذهب.
وفي رواية معوية (1) من باب (29) ان المحرم لا يكتحل بما فيه الطيب قوله عليه السلام فاما للزينة (اي الكحل) فلا.
وفي رواية أبى بصير (6) قوله وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله الا كحل اسود لزينة وفي رواية زرارة (13) نحوه.