عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تكتحل المرأة - 1 - بالسواد ان السواد من الزينة 1993 (11) ك 122 - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام ويكتحل المحرم بأي كحل شاء ما لم يكن فيه طيب ويكره للمرأة الإثمد وإن لم يكن فيه طيب لأنه زينة لها 1994 (12) يب 532 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله الا الكحل الأسود للزينة المقنع 18 - مرسلا نحوه 1995 (13) العلل 156 - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة تكتحل وهي محرمة قال لا تكتحل قلت بسواد ليس فيه طيب قال فكرهه من أجل انه زينة وقال إذا اضطرت اليه تكتحل 1996 (14) يب - 532 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معوية (بن عمار خ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود الا من علة.
وتقدم في رواية ابن سويد (1) من باب (27) حكم احرام المرأة في الثوب المصبوغة بالزعفران من أبواب الاحرام قوله عليه السلام ولا يلبس القفازين ولا حليا تتزين به لزوجها ولا تكتحل الا من علة وفي أحاديث باب (19) ان المحرم لا يمس شيئا من الطيب من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم ما يدل على ذلك.
وفي رواية حريز (8) من باب (24) حكم التدهين والتطيب حين إرادة الاحرام قوله كان عليه السلام لا يرى بأسا بان يكتحل المرأة وتدهن وتغتسل بعد هذا كله للاحرام.