جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ١١ - الصفحة ١٣٨
(يكون - يب صا) كفارة لذلك - 1 - ولما دخل (عليك - صا يب فقيه) في احرامك مما لا تعلم فقيه 183 - روى عن الحسن بن هارون قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أكلت وذكر مثله، 2020 (9) كا 262 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن فقيه 183 - زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال من اكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم فإن كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله عز وجل (ويتوب اليه - فقيه).
وتقدم في رواية عبد الرحمن (22) من باب (28) انه لا ينعقد الاحرام الا بالتلبية من أبواب الاحرام قوله وعقد الاحرام ثم خرج ثم أتى بخبيص فيه زعفران فأكل منه قبل أن يلبى.
وفي روايتي معوية (1 - 2) من باب (19) ان المحرم لا يمس شيئا من الطيب من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام واتق الطيب في زادك فمن ابتلى بشئ من ذلك فعليه غسله وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع وفي رواية معوية (3) قوله عليه السلام واتق الطيب في طعامك وقوله عليه السلام ولا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة وفي رواية ابن سنان (10) قوله عليه السلام ولا تطعم طعاما فيه زعفران ويدل على ذلك أيضا غير واحد من أحاديث هذا الباب بالعموم والاطلاق.
ويأتي في رواية زرارة (2) من باب (37) حكم حلق الشعر ونتفه للمحرم قوله عليه السلام أو اكل طعاما لا ينبغي له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة.
وفي رواية ابن حازم (5) من باب (8) ما يحل للمتمتع بعد الحلق من أبوابه قوله رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة قال لا حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وفي رواية عبد الرحمن (18) قوله فلما جاء أبى حرشه على فقال

(1) لما أكلت - يب صا
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (1) أبواب الاحرام وما يتعلق به وما يستحب قبله أو عنده وما يلبس فيه وما ينعقد به وهي سبعة وثلاثون بابا وفيها تسعة وستون وماتا حديث (1) 1 - باب وجوب الاحرام للعمرة والحج ووجوب نية ما يجب عليه من الأقسام وبيان سائر احكامه وفضله وعلته وحكم من نسيه أو جهله حتى اتى المناسك 1
2 2 - باب استحباب توفير الشعر في أشهر الحج لمن أراد الحج أو العمرة 7
3 3 - باب حكم الحلق في مدة التوفير وحكم الاخذ من شعر الرأس واللحية والشارب إذا هم بالحج ما لم يحرم 10
4 4 - باب جواز الحجامة وحلق القفا والسواك والنورة وأخذ الشارب والأظفار في أشهر الحج 11
5 5 - باب ما يستحب اتيانه عند التهيؤ للاحرام من الاطلاء ونتف الإبط واخذ الشارب وتقليم الأظفار والمسواك وغيره وتأكد استحباب استيناف التنظيف لمن أطلي قبل الاحرام بخمسة عشر يوما أو أقل 11
6 6 - باب استحباب الغسل للاحرام وما ورد من الدعاء عنده وجواز تقديمه على الميقات خصوصا لمن خاف فقدان الماء ويستحب له ان يعيده ان وجد الماء في الميقات 15
7 7 - باب ان من اغتسل في اليوم ثم أحرم في الليل أو بالعكس أجزأه غسله 18
8 8 - باب استحباب إعادة الغسل لمن نام أو لبس قميصا أو اكل مالا ينبغي له اكله أو تطيب أو تدهن أو تقنع 19
9 9 - باب ان من اغتسل ثم مسح رأسه بمنديل أو قلم أظفاره لم يلزمه إعادة الغسل 22
10 10 - باب جواز الاحرام في الليل والنهار واستحباب كونه بعد فريضة الظهر أو غيرها ان أمكن والا يصلى ست ركعات أو رابعا أو ركعتين واستحباب القراءة فيها بالتوحيد والجحد 22
11 11 - باب ان الخالص أو النفساء إذا بلغت الوقت تغتسل وتحتشي وتصنع كما يصنع المحرم ولا تصلى وكذلك المستحاضة الا انها تصلى وحكمهن إذا تركن الاحرام جهلا أو نسيانا 28
12 12 - باب انه يجب على الرجل خاصة ان يتجرد من الثياب قبل الاحرام ويلبس ثوبيه وهل يجب على المرأة أيضا لبس ثوبي الاحرام أم لا وهل يضر وجود الخيط في ثوبي الاحرام للرجال ولو لم يصدق بأنهما مخيطان أم لا 31
13 13 - باب استحباب الاحرام في ثوبي الكرسف واليمانيين 35
14 14 - باب جواز الاحرام فيما تجوز فيه الصلاة 36
15 15 - باب جواز الاحرام في الحرير الممزوج وفي الثوب المعلم والملحم للرجال على كراهية وللنساء من دونها وعدم جوازه في الحرير الخالص 36
16 16 - باب انه لا بأس للرجال والنساء ان يحرموا في ثياب الخز 40
17 17 - باب جواز الاحرام في الثوب المصبوغ بالمشق 41
18 18 - باب انه لا بأس للمحرم ان يلبس الثوب المشبع بالعصفر إذا لم يكن فيه طيب 42
19 19 - باب جواز الاحرام في برد أخضر أو غيره 43
20 20 - باب كراهة الاحرام في الثوب الوسخ والأسود واستحبابه في ثوبين نقيين أبيضين وكراهة غسل المحرم ثوبه قبل ان يحل وان توسخ الا ان تصيبه جنابة أو شئ 43
21 21 - باب انه لا بأس ان يلبس الرجل لحافا ظهارته حمراء وباطنته صفراء وقداتى له سنة وسنتان 45
22 22 - باب ان المحرم إذا لم يجد ثوبا غير القباء يلبسه مقلوبا ولا يدخل يده فيه 45
23 23 - باب ان المحرم يجوز له ان يرتدي بالثوبين والثلاثة وان يحول ثيابه 46
24 24 - باب عدم جواز الاحرام في الثوب النجس وان المحرم إذا أصابت الجنابة ثوبه لا يلبسه حتى يغسله واحرامه تام 47
25 25 - باب انه لا بأس للمحرم ان يغير ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه 48
26 26 - باب كراهة بيع ثياب الاحرام 48
27 27 - باب حكم احرام المرأة في الثوب المصبوغة بالزعفران والورس وغيرهما 49
28 28 - باب انه لا ينعقد الاحرام الا بالتلبية أو الاشعار أو التقليد فلا بأس بارتكاب ما يحرم على المحرم مالم يفعل شيئا من هذه الثلاثة وأي ذلك فعل فقد فرض الحج 50
29 29 - باب حكم الاشعار والتقليد والتجليل وكيفيتها ووقتها وجملة من أحكامها 55
30 30 - باب وجوب التلبية وكيفيتها ووقتها وفضلها 60
31 31 - باب حكم تلبية الأخرس ومن لم يحسن ان يلبى 73
32 32 - باب كيفية تلبية قريش وقصة تلطخ أصنامهم بالمسك والعنبر وبعث الله تعالى ذبابا أخضر حتى يأكلوهما 74
33 33 - باب استحباب التوجه والخضوع عند التلبية 74
34 34 - باب حكم رفع الصوت بالتلبية للرجال والنساء 75
35 35 - باب انه لا بأس ان تلبي وأنت على غير طهر 77
36 36 - باب استحباب تكرار التلبية وإكثارها ايمانا واحتسابا 78
37 37 - باب مواضع قطع التلبية للمتمتع والمعتمر واستحباب الاخذ في التكبير والتهليل والتمجيد والثناء على الله عز وجل إذا قطع التلبية 79
38 (2) أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم وما يستثنى منه وما يكره له وما فيه الكفارة وهى مأة وثمانية أبوابا وفيها واحد وعشرون وسبعمأة حديث 1 - باب ان المحرم لا يلبس ثوبا له أزرار الا ان ينكسه أو يكون طيلسانا ولا ثوبا يدرعه ولا ثوبا مخيطا ولا قباء ولا سراويل ولا عمامة ولا قلنسوة ولا برنسا ولا برقعا ولا قفازا الا إذا اضطر إليها 84
39 2 - باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط والسراويل والغلالة وحكم لبسها الذهب والحلي والخلخال والمسكة والحرير والمصبوغ والقفازين والبرقع وغيرها 87
40 3 - باب حكم من لبس في احرامه ثوبا لا ينبغي له لبسه 91
41 4 - باب جواز عقد الثوب للمحرم إذا قصر وحكم عقد الإزار في العنق وجواز الاتزار كيف شاء وحكم شد الميزر والبطن بتكة أو عمامة أو غيرها وكراهة الاحتباء له خصوصا في المسجد الحرام 93
42 5 - باب جواز شد النفقة والهميان على الوسط للمحرم وله أن يصر الدراهم في ثوبه 95
43 6 - باب ان المحرم لا يلبس الخفين والجوربين الا إذا اضطر إليهما ويشق الخف من ظهر القدم 96
44 7 - باب عدم جواز تغطية الرجل رأسه واذنه دون الوجه الا لضرورة وحكم من يغطى رأسه ناسيا أو نائما 98
45 8 - باب عدم جواز تغطية المحرمة وجهها الا ان لها ان تسدل الثوب عليه إلى الذقن وانها تتنقب ولا تستر بالمروحة وتغطى رأسها ويجوز للمحرم والمحرمة ان يغطى وجهه عند النوم من الذباب وعند الغبار 101
46 9 - باب ان المحرم يجوز له ان يضع عصام القربة على رأسه 104
47 10 - باب ان المحرم يجوز له ان يربط القرحة أو يعصبها بخرقة ويجوز له ان يقطع رأسه ويعصره 104
48 11 - باب انه يكره للمحرم ان يجوز ثوبه أنفه من أسفل 105
49 12 - باب ان المحرم يجوز ان يمسح وجهه بالمنديل إذا توضأ 105
50 13 - باب انه لا بأس ان ينام المحرم على وجهه على راحلته 106
51 14 - باب كراهة نوم المحرم على فراش أصغر أو على مرفقة صفراء 106
52 15 - باب ان المحرم لا يظل الا من علة ويفدي وجواز تظليل المحرمة والصبيان إذا احرموا 107
53 16 - باب جواز استتار المحرم بعض جسده ببعض 112
54 17 - باب جواز مشى المحرم تحت ظل المحمل ودخوله في البيت والخباء وجواز ركوبه في المحمل المكشوف وان لم يرفع الخشب 113
55 18 - باب ان المحرم إذا كان له زميل فاعتل يظلل عليه وحكم استظلاله لنفسه 116
56 19 - باب ان المحرم لا يمس شيئا من الطيب وهو المسك والعنبر والزعفران والورس والعود والكافور ولا يدهن وانه يمسك على أنفه من الريح الطيبة دون المنتنة وبيان ما عليه من الكفارة ان استعمل شيئا من الطيب وانه ان مات لا يقرب كافورا ولا طيبا 117
57 20 - باب انه لا بأس ان يكون خلوق الكعبة أو القبر في ثوب الاحرام وكذا لا بأس ان يصيب ثيابه من زعفران الكعبة 124
58 21 - باب ان المحرم إذا أصاب ثوبه الطيب أو الزعفران فغسله وذهب ريحه فلا بأس ان يلبسه 124
59 22 - باب جواز مرور المحرم من عند العطار وحكم جلوسه عنده 125
60 23 - باب ما يجوز للمحرم شمه 125
61 24 - باب حكم التدهين والتطيب حين إرادة الاحرام قبل الغسل أو بعده 126
62 25 - باب حكم غسل المحرم يده يا شنان فيه الطيب 128
63 26 - باب جواز غسل المحرم ثوبه الذي اصابه الطيب بيد نفسه 129
64 27 - باب ان المحرم إذا مس الطيب وهو نائم يغسله ولا شئ عليه وكذا إذا أدهنه الحلال بالدهن الطيب وهو لا يعلم يغسله ولا شئ عليه 129
65 28 - باب ان من جعل احرامه مع أثواب قد جمرت ينشرها حتى يذهب ريحها 130
66 29 - باب ان المحرم لا يكتحل بما فيه الطيب الا من وجع ويجوز له ان يكتحل بما ليس فيه الطيب ما لم يكن للزينة 130
67 30 - باب ان المحرم يتداوى بما يحل له ان يأكل وهو محرم وحكم علاج الريح والتداوي بما فيه الطيب والزعفران والزيت والسمن 133
68 31 - باب حكم طلى المحرم رأسه بالحناء وانه لا بأس به ان يمسه ويداوى به بعيره ويجوز للمرأة ان تخضب قبل الاحرام ان خافت الشقاق 135
69 32 - باب حكم اكل المحرم ما فيه من الطيب والزعفران وما كانت له رائحة طيبة وبيان ما عليه من الكفارة 136
70 33 - باب حكم غسل المحرمة رأسها بالخطمي 139
71 34 - باب تحريم الزينة للمحرم والمحرمة وحكم من نظر في المرأة أو لبس الخاتم وهو محرم 139
72 35 - باب حكم قص الظفر للمحرم وحكم من افتاه ان يقلمها 141
73 36 - باب ان المحرم لا يحتجم الا للضرورة ولا يحلق موضع الحجامة 144
74 37 - باب حكم حلق الشعفر ونتفه للمحرم 145
75 38 - باب حكم من مس لحيته أو رأسه أو عمل شيئا فوقع منها شعرة 147
76 39 - باب ان المحرم لا يأخذ من شعر الحلال 149
77 40 - باب ان من كان مريضا أو به اذى من رأسه يحلق وعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك 149
78 41 - باب انه لا بأس بحك الرأس واللحية والجسد للمحرم مالم يلق الشعر أو يدم 151
79 42 - باب جواز التخليل والسواك للمحرم الا انه لا يدمي 152
80 43 - باب جواز الاغتسال والاستحمام للمحرم الا انه لا يتدلك 153
81 44 - باب ان المحرم لا يرتمس في الماء 155
82 45 - باب حكم قلع الضرس للمحرم 155
83 46 - باب انه لا يصلح المصارعة للمحرم مخافة ان يصيبه جراح أو يقع بعض شعره 156
84 47 - باب انه لا يجوز للرجلين ان يقتتلا وهما محرمان وان فعلا يلزم كل واحد منهما دم 156
85 48 - باب انه لا بأس أن يؤدب المحرم عبده 156
86 49 - باب عدم جواز لبس السلاح للمحرم الا ان يخاف عدوا أو سارقا 157
87 50 - باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على المحرم ووجوب الكفارة عليه ان ابتلى بشئ من ذلك وعليه بملازمة التقوى وذكر الله وطيب الكلام وقلته الا بخير 157
88 51 - باب انه يكره للمحرم ان يجيب بالتلبية إذا نودي بل يقول يا سعد وكراهة انشاد الشعر له 164
89 52 - باب ان المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح وان نكح فنكاحه باطل فان تزوج فرق بينهما ولا يتعاودان ابدا ان كان عالما بالتحريم والا يجوز له العقد عليها بعد الاحلال 165
90 53 - باب انه لا يجوز للرجل الحلال ان يزوج محرما وحكم ما إذا فعل فدخل بها المحرم 167
91 54 - باب ان المحرم يطلق ويبيع الجواري ويشتريها 167
92 55 - باب استحباب التزويج قبل الاحرام لمن أرد ان يحصن الله فرجه ويغض بصره 168
93 56 - باب حكم المحرم إذا نظر إلى امرأته أو مسها أو حملها أو أنزلها أو قبلها فأمذى أو أمنى أولم يمن ولم يمذ بشهوة كانت أو غيرها 168
94 57 - باب جواز تقبيل المحرم أمه 172
95 58 - باب حكم من عبث باهله أو بذكره حتى يمنى 172
96 59 - باب حكم من نظر إلى غير ما يحل له وهو محرم فامنى أولم يمن 173
97 60 - باب حكم من يسمع كلام امرأة وهو محرم فتشهى حتى انزل 174
98 61 - باب حكم من استمع على رجل يجامع أهله فامنى وهو محرم 175
99 62 - باب حكم من تنعت له المرأة الجميلة الخليقة فيمنى وهو محرم أو يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمنى 175
100 63 - باب حرمة الجماع على المحرم وبيان ما يجب عليه إذا واقع أهله في الفرج أو فيما دون الفرج وما يجب على أهله وجملة من أحكامهما 176
101 64 - باب حكم من أتى أمته بعد ما أحرمت وهو محل 182
102 65 - باب حكم تقبيل النساء وإتيانها قبل التقصير 183
103 66 - باب حكم من أحل من احرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها وحكم المرأة إذا قضت المناسك وهى حائض فواقعها زوجها 185
104 67 - باب حكم من واقع امرأته دون المزدلفة وقبل ان يأتيها أو بعد وقوفه بها 186
105 68 - باب حكم من وقع على امرأته يوم النحر قبل ان يزور البيت 186
106 69 - باب حكم من وقع على أهله أو قبلها قبل ان يطوف طواف النساء وحكم من دخل في الطواف أو السعي فغشي امرأته قبل اتمامه 187
107 70 - باب حكم اتيان المعتمر أهله قبل ان يفرغ من طوافه وسعيه 190
108 71 - باب انه يحرم على المحرم صيد البر وان نالته يداه وكذا تحرم دلالته عليه أو إشارته إليه ومن تعدى فعليه فدائه ويحل له صيدا لبحر وطعامه وبيان حكم ما يسكن في البر والبحر من الصيد 191
109 72 - باب ان المحرم إذا رمى صيدا فأصاب اثنين فعليه كفارتان 199
110 73 - باب حكم كفارة الصيد إذا اصابه المحرم ثم عاد 199
111 74 - باب انه إذا اجتمع الاثنان أو الأكثر على الصيد فأصابوه وهم محرمون أو اكلوا منه فعلى كل واحد منهم الفداء وكذا إذا رمى محرمان صيدا فأصابه أحدهما يفدى كل واحد منهما على حدة 201
112 75 - باب ان المحرمين إذا أوقدوا نارا فوقع فيها طير فمات فعليهم فداء واحد ان كان ذلك على غير تعمد وان أرادوا وقوع الصيد فيها فعلى كل واحد منهم دم شاة 203
113 76 - باب ان المحرم والمحل إذا قتلا الصيد فعلى المحرم الفداء كاملا وعلى المحل نصفه إذا كان صيد في الحرم 204
114 77 - باب حكم إيذاء محرم صيد البر 204
115 78 - باب ان العبد إذا أصاب الصيد محرما كان أو غير محرم لا شئ على مولاه إذا لم يأمره بالاحرام وإذا اذن له في الأحرام فعليه الفداء 205
116 79 - باب ان من حج بصبي فأصاب صيدا فعلى الذي أحجه الجزاء 206
117 80 - باب ان من كان معه شئ من الصيد فليخرجه عن ملكه عند احرامه وانه لا بأس ان يحرم وعنده في أهله صيد ولكنه يستحب لأهله ان لا يعرضوا له حتى يحل صاحبهم 206
118 81 - باب حرمة اكل المحرم من صيد البر حتى القديد وان صاده محل وذبح في الحل أو لم يعلم بصيده ولم يأمر به وان اكل ففيه الفداء وجواز اكله من صيد البحر 207
119 82 - باب انه لا بأس ان يكون اللحم مع المحرم حتى يدخل مكة فإذا أحل اكله إذا لم يكن صاده 211
120 83 - باب ان الصيد إذا ذبحه المحرم ولو في غير الحرم أو ذبحه المحل في الحرم فهو ميتة لا يأكله محرم ولا محل 211
121 84 - باب ان المحرم إذا أصاب الصيد في الحرم يجب عليه ان يدفنه ولا يأكله أحد وان أطعمه أو طرحه إذا يكون عليه فداء آخر وإذا اصابه في الحل فللحلال ان يأكله 212
122 85 - باب ان المحرم إذا اضطر فوجد الميتة والصيد يأكل من الصيد ويفدى 214
123 86 - باب ان المحرم يجوز له ان يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد 216
124 87 - باب انه تجب على المحرم في قتل النعامة بدنة وفي حمار الوحش بدنة أو بقرة وفي بقرة الوحش بقرة وفي الظبي شاة وفيما لم يكن فيه فداء منصوص قيمته وبيان ما يجب عليه إذا لم يقدر على ما ذكر أولم يجده 216
125 88 - باب ان المحرم إذا رمى صيدا في الحرم فيكون الجزاء عليه مضاعفا فيما دون البدنة فإذا بلغ البدنة فلا يضاعف 227
126 89 - باب ان المحرم إذا أصاب الصيد فيدميه ثم أرسله يجب عليه جزاؤه 228
127 90 - باب حكم المحرم إذا صاد الصيد ثم أرسله 228
128 91 - باب ما يجب على المحرم إذا أصاب الصيد فيكسر قرنه أو يده أو رجله أو يفقأ عينه أو يدميه 229
129 92 - باب ما يجب على المحرم إذا أصاب ثعلبا أو أرنبا 231
130 93 - باب ما على المحرم إذا أصاب يربوعا أو قنفذا أو ضبا 232
131 94 - باب ما على المحرم إذا أصاب عظاية 232
132 95 - باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير والفرخ في الحرم وغيره وحكمه إذا قتله بين الصفا والمروة وفي الكعبة 233
133 96 - باب ان المحرمين إذا أصابوا أفراخ نعام فأكلوها فعليهم مكان كل فرخ بدنة 239
134 97 - باب كفارة ما اصابه المحرم من البيض وما اكل منه وما وطأه بعيره أو دابته ووجوب الفداء على من اشتريها للمحرم أيضا 239
135 98 - باب ان المحرم إذا احتلب الظبية في الحرم وشرب لبنها لزمه دم وثمن اللبن 249
136 99 - باب ما يجوز للمحرم ان يذبحه ومالا يجوز 249
137 100 - باب حكم قتل الجراد واكله للمحرم 250
138 101 - باب حكم من قتل قملة وهو محرم 253
139 102 - باب حكم القاء المحرم القملة وغيرها من الدواب عن جسده وثوبه وبعيره 253
140 103 - باب ما يجوز للمحرم ان يقتله أو يرميه من الدواب وانه ان عرض له اللصوص امتنع منهم 257
141 104 - باب ان المحرم يستحب له ان يفدى فداء الصيد من حيث اصابه وله ان يؤخر حتى يقدم مكة أو منى 261
142 105 - باب ان من وجب عليه فداء صيد نحره بمنى ان كان حاجا وبمكة ان كان معتمرا وان لم يجد يجوز له ان يذبحه إذا رجع إلى أهله واما فداء غير الصيد فله ان يذبحه إذا رجع إلى بلاده 261
143 106 - باب ما ورد في ان من جعل على نفسه بدنة فلا ينحرها الا عند البيت 264
144 107 - باب حكم اكل المحرم من فداء الصيد وفداء غيره وبيان مصرفه 264
145 108 - باب ان المحرم ينزع الحشيش ويقطع الشجر من غير الحرم 265
146 أبواب ما يستحب اتيانه عند دخول الحرم ومكة وهى أربعة أبواب وفيها ستة وعشرون حديثا 1 - باب انه يستحب لمن انتهى إلى الحرم ان يغتسل ويأخذ نعليه بيده ويدعو بالمأثور ويمشي في الحرم حافيا ويجوز له ان يقدم الغسل على دخول الحرم أو يؤخر إلى ان يدخل مكة 266
147 2 - باب استحباب مضغ الإذخر عند دخول الحرام 268
148 3 - باب انه يستحب للحاج ان يغتسل لدخول مكة من بئر ميمون أو بئر عبد الصمد أو من فخ أو غيره ويخلع نعليه ويمشي حافيا مع السكينة والوقار خاليا من الكبر لابسا خلقان ثيابه أو سملها ويدعو بالمأثور وان اغتسل فنام قبل ان يدخل يستحب له ان يعيد غسله 268
149 4 - باب انه يستحب لمن جاء من المدينة ان يدخل من أعلى مكة ويبدء بمنزله قبل ان يطوف ويخرج من أسفلها إذا أراد المدينة 271
150 أبواب الطواف وركعتيه وما يتعلق به وما يستحب قبله أو حينه وهى خمسة وستون بابا وفيها واحد وثلثون وأربعمأة حديث 1 - باب استحباب الغسل لطواف العمرة واعادته لمن اغتسل بمكة ثم نام قبل ان يطوف والدخول من باب بنى شيبة حافيا على السكينة والوقار والدعاء بالمأثور عند دخول المسجد وعند بلوغ البيت والسواك والخلال 272
151 2 - باب ما ورد من الدعاء عند استقبال الحجر واستلامه وعند الحجر وتحت الميزاب 277
152 3 - باب فضل الطواف وركعتيه خصوصا لمن طاف حين تزول الشمس حاسرا عن رأسه حافيا ذكرا لله يقارب بين خطاه ويغض بصره ويستلم الحجر في كل شوط من غير ان يؤذى أحدا 282
153 4 - باب وجوب الطواف حول الكعبة سبعة أشواط للمتمتع وبيان كيفيته وما يستحب فيه من الدعاء والصلوات وذكر الله وقراءة القرآن والتزام المستجار في الشوط السابع والاقرار بالذنوب عنده وتأكد استحباب الدعاء عند الركن اليماني فان عنده ملك يؤمن على دعاء المؤمنين 287
154 5 - باب أن قرائة القرآن في الطواف أفضل من الدعاء وذكر الله وحكم من مر بسجدة وهو يطوف 300
155 6 - باب تأكد استحباب استلام الحجر وتقبيله للرجال إذا لم يكثر الزحام والا فيشار إليه من بعيد ولا يتأكد استحبابه للنساء وانه لا بأس ان تحمل المرأة فتستلم الحجر كراهية الزحام للرجال 300
156 7 - باب ان من تجاوز الحجر وارد ان يستمله من قبل الباب يجزيه حيث ما نالت يده 308
157 8 - باب ان الأقطع يستلم الحجر من حيث القطع ان لم يكن مقطوعة من المرفق والا بشماله 308
158 9 - باب انه يستحب لأصحاب النافلة ان يسلموا الحجر الأسود والطواف بالبيت لأصحاب الفريضة 308
159 10 - باب حكم استلام الأركان وكيفيتها والتزام اليماني وبيان علته 309
160 11 - باب حكم من نسى ان يلتزم حتى جاز اليماني وحكم تأخير الالتزام إلى الشوط الأخير لمن قرن عشرة أسابيع أو أكثر أو أقل 314
161 12 - باب ان الكعبة يستلم من دبرها 314
162 13 - باب جواز الطواف راكبا وتقبيل الحجر والأركان بالمحجن 315
163 14 - باب انه يستحب للطائف ان لا يسرع ولا يبطىء بل يمشى بين المشيين ويجوز له ان يبطىء ويسرع ما لم يؤذ أحدا 316
164 15 - باب الحد الذي من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت 318
165 16 - باب حكم من طاف بالبيت فاختصر في الحجر 319
166 17 - باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف الواجب واستحبابها في المندوب واشتراطها في صلوته مطلقا وحكم من طاف بغيرها 320
167 18 - باب حكم اشتراط طهارة البدن والثياب من النجاسات في الطواف وصلاته وحكم من رأى في ثوبه دما وهو في الطواف 323
168 19 - باب ان المرأة لا تطوف بالبيت وهى متنقبة 324
169 20 - باب حكم الطواف مع البرطلة وجوازه متنعلا 325
170 21 - باب انه لا يقرب المسجد الحرام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان 325
171 22 - باب انه لا بأس بأن يطوف المرأة غير مخفوضة فاما الرجل فلا يطوف الا مختونا 328
172 23 - باب حكم الكلام وإنشاد الشعر والضحك في الطواف الفريضة وغيرها 329
173 24 - باب انه يجوز للرجل ان يشرب وهو في الطواف 331
174 25 - باب جواز تحويل الخاتم في الطواف للتحفظ 331
175 26 - باب انه يجوز للطائف ان يستريح في طوافه وجميع مناسكه ولا يجوز له ان يطوف جالسا 331
176 27 - باب حكم قطع الطواف لقضاء الحاجة أو لعيادة المريض أو لدخول البيت قبل تجاوز النصف أو بعده 332
177 28 - باب حكم من أحدث في الطواف أو حدث به امر من رعاف أو وجع قبل تجاوز النصف أو بعده 336
178 29 - باب انه إذا حضر وقت الصلاة يبدء بها قبل الطواف وانه من كان في الطواف فأدركته الصلاة يقطع الطواف ويصلى ثم يتم طوافه 337
179 30 - باب حكم من كان في الطواف ولم يوتر 338
180 31 - باب حكم من كان في الطواف ثم اعتل ولا يقدر على اتمامه 338
181 32 - باب ان المريض والمغمى عليه والكسير والمبطون والصبي يطاف به أو يطاف عنه ويخط المحمول برجليه ان أمكن حتى يمس الأرض قدما 340
182 33 - باب ان من حمل انسانا فطاف به أو سعى به أجزء عنهما 343
183 34 - باب حكم المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة أو في أثنائها وحكمها إذا أحرمت وهى حائض ولم تطهر حتى خرج الناس إلى منى 344
184 35 - باب ان المرأة إذا طهرت وطافت بالبيت ولم تسع حتى شخصت إلى عرفات ورجعت من منى تعتد بالطواف الأول وتبنى عليه فتسعى 350
185 36 - باب ان المستحاضة تطوف بالبيت وتصلى ولا تدخل الكعبة 350
186 37 - باب ان من حاضت فاستحيت ان تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك وواقعها زوجها يجب عليها سوق البدنة والحج من قابل وليس على زوجها شئ 351
187 38 - باب ما ورد في علاج الحائض من الدعاء والدواء 351
188 39 - باب حكم القران بين الأسابيع وجملة من احكامه وكراهة الانصراف في الطواف الا على وتر منه 355
189 40 - باب حكم الشك في عدد الأشواط 358
190 41 - باب جواز اكتفاء الرجل باحصاء صاحبه في الطواف وان اختلفا فشكا فليستأنفا وان علم كل واحد منهما ما في يده فليبن عليه 361
191 42 - باب حكم من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن وحكم من زاد في طوافه متعمدا 362
192 43 - باب حكم من نسى بعض طوافه فذكره وهو يسعى بين الصفا والمروة أو نسيه كله فذكره بعد ما يسعى 365
193 44 - باب حكم من نسى طواف العمرة أو تركه عمدا حتى قدم بلاده 366
194 45 - باب ان من طاف ستة أشواط ثم ذكر يطوف شوطا وان فاته حتى اتى أهله يأمر من يطوف عنه 366
195 46 - باب ما يستحب من الطواف واستحباب إكثاره وإحصائه وانه يستحب ان يدعه الطائف وهو يشتهيه 367
196 47 - باب ان الطواف والمقام بمكة قبل الحج أفضل منهما بعد الحج 369
197 48 - باب ان من كان مع قوم وحفظ عليهم متاعهم حتى يطوفوا ويسعوا كان أعظمهم اجرا ومن قعد عند المريض فقعوده أفضل من الصلاة في المسجد 369
198 49 - باب انه هل الطواف بالبيت أفضل أم الصلاة في المسجد الحرام 370
199 50 - باب حكم التطوع بالطواف قبل التقصير وبعده 371
200 51 - باب حكم التطوع بالطواف لمن أحرم بالحج ولمن أزمع به ولم يحرم وللمفرد والقارن 372
201 52 - باب حكم من نذر ان يطوف على أربع 374
202 53 - باب وجوب ركعتي الطواف الواجب عند المقام حيث هو الساعة أو بحياله قريبا من الظلال عند الزحام واستحباب القراءة فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون بعد فاتحة الكتاب 375
203 54 - باب جواز اتيان ركعتي الطواف المندوب حيث شاء من المسجد أو بمكة 381
204 55 - باب جواز اتيان الطواف في كل وقت واستحباب المبادرة بركعتيه بعده وحكم اتيان الطواف وصلاته بعد العصر وعند غروب الشمس وطلوعها 382
205 56 - باب حكم اتيان ركعتي الطواف المندوب جالسا 385
206 57 - باب ما ورد من الدعاء بعد ركعتي الطواف الفريضة 385
207 58 - باب استحباب السجدة بعد ركعتي الطواف والدعاء فيها بالمأثور 386
208 59 - باب ان المبطون يصلى عنه 387
209 60 - باب ان المتمتعة إذا حاضت قبل صلاة الطواف قضت طوافها وليس عليها إذا طهرت الا الركعتين 387
210 61 - باب حكم من صلى ركعتي الطواف في غير خلف مقام 387
211 62 - باب حكم من نسى ركعتي الطواف وان الجاهل في تركهما بمنزلة الناسي 388
212 63 - باب حكم من لم يصل ركعتي الطواف حتى طاف طوافا آخر 392
213 64 - باب حكم استلام الحجر بعد ركعتي الطواف والشرب من زمزم والدعاء بالمأثور 393
214 65 - باب استحباب التعلق بأستار الكعبة والدعاء بالمأثور 395
215 أبواب السعي وما يتعلق به وهى تسعة عشر باب وفيها تسعة ومأة حديث 1 - باب فضل السعي بين الصفا والمروة 399
216 2 - باب وجوب السعي بين الصفا والمروة بعد الطواف وصلاته وان كان عليهما الأصنام وبيان كيفيته وعلته واستحباب الهرولة بين المنارتين للرجال والدعاء بالمأثور والصلاة على محمد وآله 400
217 3 - باب حكم من ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة 410
218 4 - باب انه يجوز لمن يسعى بين الصفا والمروة ان يستريح فيجلس ان شاء على الصفا والمروة وبينهما 410
219 5 - باب الموضع الذي يخرج منه إلى الصفا 411
220 6 - باب وجوب الابتداء بالصفا واستحباب الخروج إليه على السكينة والوقار والصعود عليه حتى ينظر البيت واستقبال الركن الذي فيه الحجر والتكبير والتهليل والتسبيح والدعاء بالمأثور على الصفا وعلى المروة وفيما بينهما 412
221 7 - باب استحباب الصعود على المروة واستقبال الكعبة عند الوقوف عليها 418
222 8 - باب استحباب إطالة الوقوف على الصفا والمروة 419
223 9 - باب جواز السعي بين الصفا والمروة على الدابة وعلى المحمل ولكن المشي أفضل وانه ليس على الراكب صعود الصفا والمروة ولا الهرولة ولكن ليسرع شيئا 420
224 10 - باب حكم السعي بغير وضوء أو بغير غسل 421
225 11 - باب حكم من بدء بالمروة قبل الصفا 423
226 12 - باب حكم من سعى بين الصفا والمروة قبل ان يطوف بالبيت أو قبل ان يتم طوافه 424
227 13 - باب تأكد استحباب السعي بعد ركعتي الطواف متصلا وجواز تأخيره عنها خصوصا لعذر أو صلاة واجبة 426
228 14 - باب حكم قطع السعي للصلاة أو لإجابة المؤمن 427
229 15 - باب حكم المتمتعة إذا حاضت قبل السعي أو في أثنائه أو بعده 428
230 16 - باب حكم من زاد في السعي على السبعة أو نقص عنها وحكم من يرى انه قد فرغ من السعي فذكر بعد ما أحل وواقع النساء انه طاف ستة 430
231 17 - باب حكم من لا يقدر ان يسعى أو لا يقدر اتمامه 433
232 18 - باب حكم من ترك السعي متعمدا أو نسيانا 434
233 19 - باب ما ورد في ان المسعى كان أوسع مما هو اليوم 435
234 أبواب التقصير وهى سبعة أبواب وفيها أربعين حديثا 1 - باب وجوب التقصير في عمرة التمتع على الرجال والنساء بعد الفراغ من السعي حتى حل من كل شئ أحرم منه الا الحق واستحباب الابتداء بالناصية وكفاية إبانة مسمى الشعر أو الظفر بمطلق الآلة وغيرها 435
235 2 - باب حكم من أراد ان يقصر في عمرة التمتع فحلق رأسه 440
236 3 - باب حكم المتمتع إذا عقص رأسه فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر 440
237 4 - باب عدم جواز التقصير للمفرد إذا دخل مكة قبل أداء المناسك وحكمه إذا قصر 441
238 5 - باب وجوب الحلق أو التقصير في العمرة المفردة على الرجال الا ان الحلق أفضل ووجوب التقصير على المرأة 441
239 6 - باب ان من نسى ان يقصر حتى دخل في الحج تمت عمرته ومن دخل فيه قبل ان يقصر متعمدا بطلب متعته فصارت حجة مبتولة 443
240 7 - باب انه ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل ان لا يلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين وكذا لأهل مكة وينبغي للسلطان ان يأخذهم بذلك 445
241 أبواب الاحرام بالحج والخروج إلى منى وهى أحد عشر بابا وفيها ثلاثة وستون حديثا 1 - باب وجوب الاحرام بالحج وكيفيته وآدابه وزمانه ومكانه ووجوب التلبية عنده ووقت الخروج إلى منى 446
242 2 - باب انه يستحب للامام ان يصلى الظهر بمنى يوم التروية ثم يبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج إلى عرفات وكذا لغيره ويستحب لمن يقدر ان يكثر الصلاة بمنى ويسبح ويستغفر ويصلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 453
243 3 - باب ما ورد في ان المكي لا يلي الموسم 456
244 4 - باب انه يجوز للرجل ان يتعجل قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام من علة ويكره له ان يتعجل بأكثر من ذلك 456
245 5 - باب حكم من أراد الاحرام بالحج فأخطأ فقال العمرة 457
246 6 - باب حكم من نسى الاحرام بالحج أو جهل ان يحرم يوم التروية 457
247 7 - باب ما ورد من الدعاء عند التوجه إلى منى وعند الانتهاء إليها واستحباب النزول بالجانب الأيمن منها 458
248 8 - باب ان حد منى من العقبة إلى وادي محسر وانه إذا ضاقت على الناس يرتفعون إلى وادي محسر 460
249 9 - باب وقت الخروج من منى إلى عرفات واستحباب الدعاء بالمأثور والتكبير عند التوجه إليها وإكثار التلبية في الطريق 460
250 10 - باب انه يستحب للحاج ان يغدو من منى في طريق ضب ويرجع من بين المأزمين وانه إذا سلك طريقا لم يرجع فيه 463
251 11 - باب ان الحاج يقطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس ثم يكبر ويهلل ويحمد ويسبح ويثني على الله تعالى 463
252 أبواب الوقوف بعرفات وهى عشرة أبواب وفيها ثلاثة وثمانون حديثا 1 - باب وجوب الوقوف بعرفات من زوال اليوم التاسع إلى غروبه وبطلان الحج بتركه وما ورد في فضله 466
253 2 - باب حدود عرفات وأفضلها للوقوف واستحباب ضرب الخباء بنمرة وجواز الارتفاع إلى الجبل عند الزحام وجواز الوقوف راكبا 474
254 3 - باب انه لا يصلح للحاج ان يقف بعرفات الا وهو على وضوء واستحباب الغسل فيها عند الزوال 479
255 4 - باب استحباب التسبيح والتكبير والدعاء بالمأثور عند الوقوف بعرفات خصوصا مستقبل القبلة واستحباب الجمع بين الصلاتين باذان واحد وإقامتين حتى يفرغ للدعاء خصوصا للاخوان 481
256 5 - باب ان من ترك الدعاء بعرفات أو اشتغل بالجزع والبكاء من الدعاء لفوت قريبه ليس عليه الشئ واما لو صبر واحتسب لأفاض من الموقف بحساب أهله 493
257 6 - باب الصلاة المخصوصة بعرفة 493
258 7 - باب استحباب سد الخلل والفرج في العرفات بالأهل والعبيد 494
259 8 - باب انه لا عرفة الا بمكة ولا بأس بان يجتمعوا في الأمصار يوم عرفة يدعون الله واستحباب التجمل والزينة عشية عرفة 495
260 9 - باب فضل يوم عرفة وكراهة سؤال الناس ورد السائل واستحباب العتق والصدقة فيه 495
261 10 - باب ان يوم عرفة يثبت برؤية الهلال أو بشهادة العدلين أو بالشياع 497
262 أبواب الوقوف بالمشعر الحرام والإفاضة إليه من عرفات ومنه إلى منى والنزول فيه وهى واحد وعشرون بابا وفيها خمسة وخمسون ومأة حديث 1 - باب وجوب الإفاضة من عرفات إلى المشعر الحرام عند غروب الشمس واستحباب الخروج مع السكينة والوقار ومع الدعاء والاستغفار وحكم من أفاض منها قبل غروب الشمس 497
263 2 - باب انه يستحب لمن يمر بالمأزمين ان يكبر وينزل فيبول 503
264 3 - باب ان الامام إذا وقف بالناس فدفع لا يقف الا بمزدلفة 505
265 4 - باب ان الله تعالى يوكل ملكين بمأزمين يفرجان للناس ويقولان سلم سلم 506
266 5 - باب انه إذا كانت ليلة التروية تخرج هوام المزدلفة في الجبال فإذا انصرف الحاج عادت 507
267 6 - باب وجوب الوقوف بالمشعر الحرام وفضله واستحباب الدعاء بالمأثور والاعتراف بالذنوب عنده وجملة من احكامه وجواز الوقوف راكبا 507
268 7 - باب عدم اشتراط الطهارة في الوقوف بالمشعر الا ان مع الطهر أفضل 511
269 8 - باب ان من شهد المناسك وهو سكران فلا يتم حجه 512
270 9 - باب حدود المزدلفة التي يجزى الوقوف بها وبيان أفضلها للوقوف واستحباب النزول ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر 512
271 10 - باب انه إذا كثر الناس بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون 514
272 11 - باب انه يستحب للحاج ان يؤخر العشائين حتى يأتي جمعا وان يجمع بينهما باذان وإقامتين وان يدعو فيه بالمأثور وبيان جملة من احكامه 515
273 12 - باب انه يستحب للصرورة ان يطأ المشعر 519
274 13 - باب وقت الإفاضة من المشعر للامام والمأموم والمختار والمضطر والخائف واستحبابها بالسكينة والوقار مع ذكر الله والاستغفار وكراهة الإقامة بعد الإفاضة 520
275 14 - باب ان من أفاض قبل ان يفيض الناس متعمدا فعليه دم وان كان جاهلا فلا شئ عليه 525
276 15 - باب استحباب السعي في وادي محسر والدعاء بالمأثور عنده ومن لا يعرفه يعمل بقول الناس 525
277 16 - باب حكم من أفاض من عرفات ولم يقف بالمشعر حتى اتى منى 527
278 17 - باب ان من فاتته المزدلفة فقد فاتته الحج ومن ادركها تم حجه وانه متى تدرك ومتى تفوت 530
279 18 - باب ان من ظن انه يدرك جمعا قبل طلوع الشمس يوم النحر فليأت عرفات وان خشى ان لا يدركه فليقف بالمشعر وقد تم حجه وانه من أدرك اختياري عرفة واضطراري المشعر أو اضطراريهما فقد أجزأه 535
280 19 - باب حكم من عرض له سلطان فأخذه قبل ان يعرف فحبسه إلى يوم النحر أو إلى يوم الثاني 537
281 20 - باب احكام من فاته الحج 538
282 21 - باب ما ورد في ان الناس إذا اخذوا مواطنهم بمنى غفر الله لهم ورضى عنهم 540