(يكون - يب صا) كفارة لذلك - 1 - ولما دخل (عليك - صا يب فقيه) في احرامك مما لا تعلم فقيه 183 - روى عن الحسن بن هارون قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أكلت وذكر مثله، 2020 (9) كا 262 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن فقيه 183 - زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال من اكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم فإن كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله عز وجل (ويتوب اليه - فقيه).
وتقدم في رواية عبد الرحمن (22) من باب (28) انه لا ينعقد الاحرام الا بالتلبية من أبواب الاحرام قوله وعقد الاحرام ثم خرج ثم أتى بخبيص فيه زعفران فأكل منه قبل أن يلبى.
وفي روايتي معوية (1 - 2) من باب (19) ان المحرم لا يمس شيئا من الطيب من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام واتق الطيب في زادك فمن ابتلى بشئ من ذلك فعليه غسله وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع وفي رواية معوية (3) قوله عليه السلام واتق الطيب في طعامك وقوله عليه السلام ولا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة وفي رواية ابن سنان (10) قوله عليه السلام ولا تطعم طعاما فيه زعفران ويدل على ذلك أيضا غير واحد من أحاديث هذا الباب بالعموم والاطلاق.
ويأتي في رواية زرارة (2) من باب (37) حكم حلق الشعر ونتفه للمحرم قوله عليه السلام أو اكل طعاما لا ينبغي له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة.
وفي رواية ابن حازم (5) من باب (8) ما يحل للمتمتع بعد الحلق من أبوابه قوله رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة قال لا حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وفي رواية عبد الرحمن (18) قوله فلما جاء أبى حرشه على فقال