حمزه عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكتحل (يكحل - خ ل) المحرم عينيه بكحل فيه زعفران وليكحل (وليكتحل - خ ل) بكحل فارسي 1987 (5) كا 263 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عمن أخبر عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب 1988 (6) فقيه 182 - أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس للمحرم ان يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله الا كحل اسود للزينة 1989 (7) ك 122 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام انه رخص للمحرم في الكحل غير الأسود ما لم يكن فيه طيب إذا احتاج اليه 1990 (8) كا 264 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل ضرير البصر وانا حاضر فقال اكتحل إذا أحرمت قال لا ولم تكتحل قال انى ضرير البصر فإذا انا اكتحلت نفعني وإذا لم اكتحل ضرني قال فاكتحل قال فانى اجعل مع الكحل غيره قال ما هو قال آخذ خرقتين فأربعهما فاجعل على كل عين خرقة وأعصبهما بعصابة إلى قفاي (ئى - خ ل) فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني قال فاصنعه 1991 (9) كا 263 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الكحل للمحرم قال اما بالسواد فلا ولكن بالصبر والحضض 1992 (10) يب 533 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ان السواد زينة العلل 156 - حدثنا محمد بن الحسن الصفار (بن ابان - كذا في العلل) عن الحسين بن الحسن ابن ابان عن الحسين بن سعيد
(١٣١)