ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (22) جواز مرور المحرم من عند العطار وباب (23) ما يجوز للمحرم شمه وباب (24) حكم التدهين والتطيب حين إرادة الاحرام ما يدل على ذلك وفي رواية الحسن بن زياد (2) من باب (25) حكم غسل المحرم يده بالأشنان قوله الأشنان فيه الطيب اغسل به يدي وانا محرم (إلى أن قال) تصدق بشئ كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك وفي روايته الأخرى نحوه وفي رواية اسحق (1) من باب (27) ان المحرم إذا مس الطيب وهو نائم يغسله قوله المحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم قال يغسله وليس عليه شئ الخ.
وفي رواية معوية (1) من باب (29) ان المحرم لا يكتحل قوله عليه السلام لا بأس بان تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب توجد ريحه فاما للزينة فلا.
وفي رواية ابن مسلم (2) قوله عليه السلام يكتحل المحرم عينيه ان شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس.
وفي رواية ابن سنان (3) قوله عليه السلام يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران وفي رواية هارون بن حمزة (4) نحوه وفي رواية ابان (5) قوله عليه السلام إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب وفي رواية أبى بصير (6) قوله لا بأس للمحرم ان يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه وفي رواية الدعائم (3) من باب (30) ان المحرم يتداوى بما يحل له ان يأكل وهو محرم قوله عليه السلام ورخص له في السواك والتداوي بكل ما يحل له اكله ما لم يكن فيه طيب وفي رواية الأحمسي (7) قوله عليه السلام اجعل عليه البنفسج أو الشيرج وأشباهه مما ليس فيه الريح الطيبة وفي رواية إسماعيل ابن جابر (8) قوله ان الطيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك فقال عليه السلام استعط به (اسعط به - خ) وفي روايته الأخرى (10) قوله سألته عن السعوط للمحرم (و - خ) فيه طيب فقال لا بأس وفي رواية الحلبي (12) قوله عليه السلام ان كان الزعفران الغالب على الدواء فلا وان كانت الأدوية الغالبة عليه فلا بأس وفي رواية معوية (13) قوله