محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج قال إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين وان كان بعمد فعليه دم شاة يهريقه وفي رواية ابن سنان (2) من باب (31) حكم طلى المحرم رأسه بالحناء قوله عليه السلام ان المحرم ليمسه (اي الحناء) ويداوى به بعيره وما هو بطيب وما به بأس وفي رواية ابن أبي عمير (6) من باب (32) حكم اكل المحرم ما فيه من الطيب قوله يمسك على شمه (اي ما طاب ريحه) ويأكله وفي رواية علي بن إبراهيم (15) من باب (1) وجوب التقصير على المتمتع عقيب السعي من أبواب التقصير قوله ثم يحل ويتمتع بالثياب والنساء والطيب وفي مرسلة فقيه (3) من باب (1) وجوب الاحرام للحج من أبوابه قوله أحرم لك وجهي (إلى أن قال) من النساء والطيب وفي رواية معوية (1) من باب (8) ما يحل للمتمتع والمفرد بعد الحلق من أبواب الحلق قوله عليه السلام إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه الا النساء والطيب وفي رواية ابن يزيد (2) وابن حمران (6) نحوه وفي رواية محمد بن إسماعيل (4) قوله هل يجوز للمحرم (و - خ) المتمتع ان يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء فقال لا وفي رواية سعيد بن يسار (15) قوله المتمتع إذا حلق رأسه (قبل أن يزور البيت) يطليه بالحناء قال نعم الحناء والثياب والطيب الخ وفي رواية معوية (16) قوله كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتطيب قبل أن يزور البيت وفي مرسلة فقيه (25) قوله انما يكره السك وضربه ان الحناء ليس بطيب وفي كثير من أحاديث هذا الباب ما يدل على ذلك فراجع.
وفي رواية ابن مسلم (8) من باب (9) ما ورد في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم قوله عليه السلام قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم حفوف الرجل من الطيب.
وفي رواية حمران (10) قوله عليه السلام التفث حقوق (حفوف - خ ل - خفوف - خ ل) الرجل من الطيب فإذا قضى نسكه حل له الطيب وفي غير واحد من أحاديث باب (1) وجوب زيارة البيت من أبواب زيارته ما يدل على حرمة