معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يركب المحرم في القبة وتركب المحرمة.
1905 (18) يب 534 - صا 98 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي يب 536 - الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في القبة قال ما يعجبني (ذلك - يب 534 - صا) الا ان يكون مريضا (قلت فالنساء قال نعم - يب 536).
1906 (19) يب 536 موسى بن القاسم عن صفوان عن هشام بن سالم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في الكنيسة فقال لا وهو للنساء جايز.
1907 (20) كا 262 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن فقيه 183 أحمد بن محمد بن أبي نصر - 1 - عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألته (اي ابا جعفر الثاني عليه السلام) عن المرأة فيضرب عليها الظلال وهي محرمة قال نعم قلت فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم قال نعم إذا كانت به شقيقة ويتصدق بمد لكل يوم.
1908 (21) كا 262 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون يب 536 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله وزاد) ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم فقيه 184 وفي رواية حريز قال قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
1909 (22) كا 262 - محمد بن يحيى عمن ذكره عن أبي علي بن راشد قال سئلته عن محرم ظلل في عمرته قال يجب عليه دم قال وان خرج إلى مكة وظلل وجب عليه أيضا دم لعمرته ودم لحجته.
1910 (23) يب - 536 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى