____________________
أسداس مال ونصف سدس مال يعدل سبعة وعشرين نصيبا، فكمل المال بأن تضرب جميع ما معك في مخرج الكسر وهو اثنا عشر فيكون مال يعدل ثلاثمائة وأربعة وعشرين سهما ومنها تصح والنصيب أحد عشر (1)).
أي: فإن أوصى الموصى الأول والصورة بحالها لآخر بربع ما بقي من ثلث ماله بعد الموصى به الأول فيلزم الدور حينئذ، ولم يذكره المصنف.
أي: فإن أوصى الموصى الأول والصورة بحالها لآخر بربع ما بقي من ثلث ماله بعد الموصى به الأول فيلزم الدور حينئذ، ولم يذكره المصنف.