ولو أعتقهم الموصي بطلت، ولو بقي واحد تعين للوصية، ولو لم يكن له رقيق حال الوصية بطلت.
____________________
قوله: (ولو قتلوا بعدها لم تبطل، وكان للموصى له مطالبة الجاني بقيمة من يعينه الوارث).
هذا إنما يتم إذ كان بعد القبول، أو قلنا: بأن القبول كاشف، وهو مختار المصنف، وكذا على القول بأن الوصية تملك بالموت.
ولو قلنا: إنها إنما تملك بالقبول بطلت، وقد صرح المصنف بذلك في التذكرة (1)، ومؤن التجهيز على المالك، فعلى المختار يطالب الوارث بالتعيين فمن عينه تعلقت به الأحكام.
قوله: (ولو أعتقهم الموصي بطلت، ولو بقي واحد تعين للوصية).
أما الأول، فلأن الإعتاق بمنزلة الإتلاف، ولتضمنه الرجوع من الموصي. وأما الثاني، فلإمكان تنفيذ الوصية ولا متعلق سواه. وكذا لو قتلوا قبل الوفاة، إلا واحدا، فإنه يتعين للوصية على القول بالبطلان مع قتل الجميع.
ولو قتلوا بعد الوفاة إلا واحدا، فعلى القول بأن القبول كاشف يتخير الوارث في التعيين، وعلى القول بأنه يملك يتعين للوصية الباقي.
قوله: (ولو لم يكن له رقيق حال الوصية بطلت).
يجب بناء على ما سبق في كلامه، وعلى ما اختاره في التذكرة (2)، أن يقيد بما إذا لم يتجدد له رقيق قبل الموت، بل يلزمه أنه لو تجدد له رقيق بعده، كما لو تراضى
هذا إنما يتم إذ كان بعد القبول، أو قلنا: بأن القبول كاشف، وهو مختار المصنف، وكذا على القول بأن الوصية تملك بالموت.
ولو قلنا: إنها إنما تملك بالقبول بطلت، وقد صرح المصنف بذلك في التذكرة (1)، ومؤن التجهيز على المالك، فعلى المختار يطالب الوارث بالتعيين فمن عينه تعلقت به الأحكام.
قوله: (ولو أعتقهم الموصي بطلت، ولو بقي واحد تعين للوصية).
أما الأول، فلأن الإعتاق بمنزلة الإتلاف، ولتضمنه الرجوع من الموصي. وأما الثاني، فلإمكان تنفيذ الوصية ولا متعلق سواه. وكذا لو قتلوا قبل الوفاة، إلا واحدا، فإنه يتعين للوصية على القول بالبطلان مع قتل الجميع.
ولو قتلوا بعد الوفاة إلا واحدا، فعلى القول بأن القبول كاشف يتخير الوارث في التعيين، وعلى القول بأنه يملك يتعين للوصية الباقي.
قوله: (ولو لم يكن له رقيق حال الوصية بطلت).
يجب بناء على ما سبق في كلامه، وعلى ما اختاره في التذكرة (2)، أن يقيد بما إذا لم يتجدد له رقيق قبل الموت، بل يلزمه أنه لو تجدد له رقيق بعده، كما لو تراضى