ولو أوصى له برأس من مماليكه تخير الوارث في إعطاء الصغير والكبير والصحيح والمعيب والذكر والأنثى والخنثى والمسلم والكافر فإن امتنع أعطي الأقل فإن تساووا فالقرعة وكذا لو قال اشتروا له من مالي رأسا، ولو قال أعطوه رأسا من رقيقي وماتوا أو قتلوا على إشكال قبل الوفاة بطلت، ولو قتلوا بعدها لم تبطل وكان للموصى له مطالبة الجاني بقيمة من يعينه الوارث ولو أعتقهم الموصي بطلت ولو بقي واحد تعين
____________________
أقول: وجه القرب أنه يحمل على الحقيقة ولفظ القوس حقيقة في النبل وقوس النشاب والحسبان وفي الباقي مجاز فإن كان متواطيا تخير الوارث وإن كان مشتركا بالاشتراك اللفظي وهو الظاهر فإن قلنا بالبطلان يبطل (وإن) قلنا يتخير الوارث اشترى له ما يتخيره الورثة من المعاني الحقيقية المذكورة (ويحتمل) العدم للقرينة وهو أن الظاهر أن المراد قوس من قسيه (لأصالة عدم وجوب الشراء خ).
قال دام ظله: والأقرب دخول الوتر إن كان موجودا وإلا فلا.
أقول: إذا أوصى له بقوس معينة وفيه وتره هل يدخل الوتر في الوصية أم لا قال المصنف الأقرب دخوله (ووجهه) أنه لا يتم إلا به فصار كالجزء منه (ولأنه) مع وجوده إذا طلق القوس يفهم عرفا المجموع (ويحتمل) عدمه بخروجه عن مفهومه فصار كسرج الدابة والوجهان للشيخ الطوسي رحمه الله والأقوى الثاني لعدم دخوله في مفهوم القوس ولزومه له فانتفت الدلالات الثلاث ولأن نقل مال الغير مبني على الاحتياط التام.
قال دام ظله: ولو قال أعطوه رأسا من رقيقي (إلى قوله) بقيمة من يعينه الوارث.
أقول: قال الشيخ في المبسوط لا تبطل بقتلهم قبل الوفاة لأن القيمة بدل منهم فصار كوجودهم (ولأن) تمليك العين تمليك القيمة (ومن) أن الاعتبار إنما هو عند الموت ولا رقيق له حينئذ فقد أوصى له بمعدوم فلا يصح والأصح عندي الأول.
قال دام ظله: والأقرب دخول الوتر إن كان موجودا وإلا فلا.
أقول: إذا أوصى له بقوس معينة وفيه وتره هل يدخل الوتر في الوصية أم لا قال المصنف الأقرب دخوله (ووجهه) أنه لا يتم إلا به فصار كالجزء منه (ولأنه) مع وجوده إذا طلق القوس يفهم عرفا المجموع (ويحتمل) عدمه بخروجه عن مفهومه فصار كسرج الدابة والوجهان للشيخ الطوسي رحمه الله والأقوى الثاني لعدم دخوله في مفهوم القوس ولزومه له فانتفت الدلالات الثلاث ولأن نقل مال الغير مبني على الاحتياط التام.
قال دام ظله: ولو قال أعطوه رأسا من رقيقي (إلى قوله) بقيمة من يعينه الوارث.
أقول: قال الشيخ في المبسوط لا تبطل بقتلهم قبل الوفاة لأن القيمة بدل منهم فصار كوجودهم (ولأن) تمليك العين تمليك القيمة (ومن) أن الاعتبار إنما هو عند الموت ولا رقيق له حينئذ فقد أوصى له بمعدوم فلا يصح والأصح عندي الأول.