ولو لم يكن له سوى واحد ومات عنه، فعلى البطلان يحتمل الصحة هنا.
____________________
أن يعتبر الملك حينئذ لا قبله، فاحتمال الصحة لا يخلو من قوة، ومنه تظهر قوة اختصاص ابن الابن، فيما إذا أوصى لأقرب الناس إليه وله ابن وابن ابن فمات الابن قبل موته، وقد جزم المصنف بالحكم هناك وتوقف هنا.
قوله: (وكذا لو كان له مماليك ثم ملك آخرين، فإن أبطلنا الأول تعين حقه في الأولين، وإلا تخير الوارث).
أي: وكذا يجئ احتمالان هنا، وهو ما إذا أوصى له بعبد من عبيده وله عبيد ثم ملك آخرين.
والاحتمالان: أحدهما: تعيين حصة الموصى له في العبيد الأولين، بناء على احتمال البطلان في المسألة السابقة، وهي ما إذا أوصى بذلك ولم يكن له عبيد حال الوصية ثم تجدد له ذلك.
والثاني: تخيير الوارث في الاعطاء من الأولين ومن تجدد، بناء على الصحة في تلك المسألة وتعلق الوصية بالمتجدد، وعلى ما سبق ترجيحه فالثاني أرجح.
قوله: (ولو لم يكن له سوى واحد ومات عنه، فعلى البطلان في المسألة السابقة يحتمل الصحة هنا).
أي: لو أوصى له بعبد من عبيده، وليس له سوى واحد ومات عنه، فعلى البطلان في المسألة السابقة يحتمل الصحة هنا، لوجود ما تتعلق به الوصية، وكونه بعض عبيده صادق مجازا من حيث القوة، وتنفيذ الوصية واجب بحسب الممكن. ويحتمل البطلان، لأن المتبادر من قوله: (من عبيدي) الموجودون بالفعل، وذلك وصف للعبد الموصى به، فإذا انتفى فقد انتفى متعلق الوصية.
قوله: (وكذا لو كان له مماليك ثم ملك آخرين، فإن أبطلنا الأول تعين حقه في الأولين، وإلا تخير الوارث).
أي: وكذا يجئ احتمالان هنا، وهو ما إذا أوصى له بعبد من عبيده وله عبيد ثم ملك آخرين.
والاحتمالان: أحدهما: تعيين حصة الموصى له في العبيد الأولين، بناء على احتمال البطلان في المسألة السابقة، وهي ما إذا أوصى بذلك ولم يكن له عبيد حال الوصية ثم تجدد له ذلك.
والثاني: تخيير الوارث في الاعطاء من الأولين ومن تجدد، بناء على الصحة في تلك المسألة وتعلق الوصية بالمتجدد، وعلى ما سبق ترجيحه فالثاني أرجح.
قوله: (ولو لم يكن له سوى واحد ومات عنه، فعلى البطلان في المسألة السابقة يحتمل الصحة هنا).
أي: لو أوصى له بعبد من عبيده، وليس له سوى واحد ومات عنه، فعلى البطلان في المسألة السابقة يحتمل الصحة هنا، لوجود ما تتعلق به الوصية، وكونه بعض عبيده صادق مجازا من حيث القوة، وتنفيذ الوصية واجب بحسب الممكن. ويحتمل البطلان، لأن المتبادر من قوله: (من عبيدي) الموجودون بالفعل، وذلك وصف للعبد الموصى به، فإذا انتفى فقد انتفى متعلق الوصية.