____________________
على احتمال كون القوس مقولا عليها بالتواطئ أو بالاشتراك، ولا أستبعد التواطئ فتخير الوارث قوي.
والقوس يؤنث ويذكر ذكره في القاموس (1).
قوله: (ولو قال: قوس الرمي إلى الطير أعطي الجلاهق).
قد أغنى عن ذكر هذا قوله: (ولو جدت قرينة)، فإن الرمي إلى الطير قرينة على إرادة الجلاهق، ولو أتى بالفاء بدل الواو ليكون تفريعا على ما قبله لكان أولى وأربط.
قوله: (ولو قال: أعطوه قوسا من قسي وله قوس ندف وبندق أعطي قوس البندق، لأنه أسبق إلى الفهم، ولو لم يكن له إلا قوس ندف أعطي منها).
في تعيين إعطاء قوس البندق في المسألة الأولى نظر يعلم مما سبق، وظاهر كلام المصنف في التذكرة تخير الوارث أو القرعة (2)، وتخير الوارث قوي.
قوله: (أما لو قال: قوسا فالأقرب أنه يشترى له).
وجه القرب: إن لفظ القوس عند الإطلاق إنما يحمل على أحد الثلاثة، فيجب أن يشترى له أحدها، بخلاف ما لو قال: من قسي فإن ذلك قرينة على عدم إرادة شئ منها.
ويحتمل العدم، لأن الظاهر أن المراد بقوله: (أعطوه قوسا) كونه من قسيه،
والقوس يؤنث ويذكر ذكره في القاموس (1).
قوله: (ولو قال: قوس الرمي إلى الطير أعطي الجلاهق).
قد أغنى عن ذكر هذا قوله: (ولو جدت قرينة)، فإن الرمي إلى الطير قرينة على إرادة الجلاهق، ولو أتى بالفاء بدل الواو ليكون تفريعا على ما قبله لكان أولى وأربط.
قوله: (ولو قال: أعطوه قوسا من قسي وله قوس ندف وبندق أعطي قوس البندق، لأنه أسبق إلى الفهم، ولو لم يكن له إلا قوس ندف أعطي منها).
في تعيين إعطاء قوس البندق في المسألة الأولى نظر يعلم مما سبق، وظاهر كلام المصنف في التذكرة تخير الوارث أو القرعة (2)، وتخير الوارث قوي.
قوله: (أما لو قال: قوسا فالأقرب أنه يشترى له).
وجه القرب: إن لفظ القوس عند الإطلاق إنما يحمل على أحد الثلاثة، فيجب أن يشترى له أحدها، بخلاف ما لو قال: من قسي فإن ذلك قرينة على عدم إرادة شئ منها.
ويحتمل العدم، لأن الظاهر أن المراد بقوله: (أعطوه قوسا) كونه من قسيه،