____________________
حمزة (1) والمصنف هنا، ويلوح من المختلف اختياره (2)، وقال ابن إدريس: يتخير الورثة في إعطاء ما شاءوا من الخمسة، لأن اسم القوس يقع على كل منها، ولا دليل للتخصيص (3).
واختار المصنف في التحرير تخيير الورثة في إعطاء ما شاءوا مما يقع عليه عرف ذلك الموضع (4)، وهو حق، إلا أنه فرار عن تحقيق مقتضى العرف الجاري بين الناس، ولا يريد الشيخ سوى ذلك.
ولا ريب أن لفظ القوس إذا أطلق عرفا معرى عن القرائن الحالية والمقالية فالأكثر في الاستعمال عدم فهم قوس الجلاهق والندف منه، إلا أن بلوغ ذلك حد الحقيقة محل تأمل. ثم إن هذا القدر من الأرجحية إن أثر وجب أن يؤثر في ترجيح العربية على غيرها، لأنها أكثر في الاستعمال وأقرب إلى الفهم، وقول الشيخ (5) أشهر، وإن كان قول ابن إدريس (6) لا يخلو من قوة.
ومع وجود قرينة مثل: أعطوه قوسا يغزو به، أو يتعيش به وحرفته ندف القطن لا شك في العمل بمقتضاها. وقد حقق المصنف في التذكرة أن من القرائن حال الموصى له، فإذا كان ندافا لا عادة له بالرمي، أو بنداقا لا عادة له بشئ سواه، أو جنديا يرمي بقوس النشاب لا غيره انصرفت الوصية إلى القوس الذي يستعمله عادة.
قال، وإن انتفت القرائن فالقرعة، أو ما يختاره الورثة (7) أقول: وهذا بناء منه
واختار المصنف في التحرير تخيير الورثة في إعطاء ما شاءوا مما يقع عليه عرف ذلك الموضع (4)، وهو حق، إلا أنه فرار عن تحقيق مقتضى العرف الجاري بين الناس، ولا يريد الشيخ سوى ذلك.
ولا ريب أن لفظ القوس إذا أطلق عرفا معرى عن القرائن الحالية والمقالية فالأكثر في الاستعمال عدم فهم قوس الجلاهق والندف منه، إلا أن بلوغ ذلك حد الحقيقة محل تأمل. ثم إن هذا القدر من الأرجحية إن أثر وجب أن يؤثر في ترجيح العربية على غيرها، لأنها أكثر في الاستعمال وأقرب إلى الفهم، وقول الشيخ (5) أشهر، وإن كان قول ابن إدريس (6) لا يخلو من قوة.
ومع وجود قرينة مثل: أعطوه قوسا يغزو به، أو يتعيش به وحرفته ندف القطن لا شك في العمل بمقتضاها. وقد حقق المصنف في التذكرة أن من القرائن حال الموصى له، فإذا كان ندافا لا عادة له بالرمي، أو بنداقا لا عادة له بشئ سواه، أو جنديا يرمي بقوس النشاب لا غيره انصرفت الوصية إلى القوس الذي يستعمله عادة.
قال، وإن انتفت القرائن فالقرعة، أو ما يختاره الورثة (7) أقول: وهذا بناء منه