ولو زاد في عمارتها لم يكن رجوعا، بخلاف طحن الحنطة.
____________________
فنبتت ففي انقطاع الوصية وبطلانها إشكال ينشأ من: أن الموصى به الدار المعينة، وبعد الانهدام لا يقع عليها الاسم فلا تكون متعلق الوصية.
ومن أن اسم الدار متناول للمجموع الذي من جملته العرصة والنقض، وهما باقيان فلا تبطل الوصية. وكذا في كل مجموع إذا أوصى به فبطلت الجملة وبقيت الأنقاض.
ويفهم من قوله: (فانهدمت) أنه لو هدمها الموصي بطلت الوصية، وفي التذكرة تردد في البطلان في الأنقاض والعرصة لو هدمها الموصي، واختار عدم البطلان لو انهدمت بنفسها (1)، وما في التذكرة حسن.
والأقرب من الوجهين الثاني، لوجوب تنفيذ الوصية وتحريم التبديل، ولم يقم دليل على البطلان فيما بقي. إذا عرفت ذلك فاعلم أن اسم الدار يندرج فيه - إذا تعلقت به الوصية - ما يندرج فيه إذا تعلق به البيع، وكذا البستان والقرية والشجرة.
قوله: (ولو انهدم بعضها لم تبطل).
أي: لو انهدم بعض الدار لم تبطل الوصية بها، لكن ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يكن انهدام ذلك البعض قادحا في صدق الاسم، وإلا كان كالأول.
قوله: (وكذا بعد الموت وإن كان قبل القبول).
أي: وكذا لا تبطل لو كان الانهدام بعد الموت قبل القبول، لكن بناء على أن القبول كاشف، ولو جعلناه مملكا اطرد الإشكال السابق.
قوله: (ولو زاد في عمارتها لم يكن رجوعا بخلاف طحن الحنطة).
الفرق بقاء الاسم في الأول دون الثاني، وفواته موجب لفوات متعلق الوصية
ومن أن اسم الدار متناول للمجموع الذي من جملته العرصة والنقض، وهما باقيان فلا تبطل الوصية. وكذا في كل مجموع إذا أوصى به فبطلت الجملة وبقيت الأنقاض.
ويفهم من قوله: (فانهدمت) أنه لو هدمها الموصي بطلت الوصية، وفي التذكرة تردد في البطلان في الأنقاض والعرصة لو هدمها الموصي، واختار عدم البطلان لو انهدمت بنفسها (1)، وما في التذكرة حسن.
والأقرب من الوجهين الثاني، لوجوب تنفيذ الوصية وتحريم التبديل، ولم يقم دليل على البطلان فيما بقي. إذا عرفت ذلك فاعلم أن اسم الدار يندرج فيه - إذا تعلقت به الوصية - ما يندرج فيه إذا تعلق به البيع، وكذا البستان والقرية والشجرة.
قوله: (ولو انهدم بعضها لم تبطل).
أي: لو انهدم بعض الدار لم تبطل الوصية بها، لكن ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يكن انهدام ذلك البعض قادحا في صدق الاسم، وإلا كان كالأول.
قوله: (وكذا بعد الموت وإن كان قبل القبول).
أي: وكذا لا تبطل لو كان الانهدام بعد الموت قبل القبول، لكن بناء على أن القبول كاشف، ولو جعلناه مملكا اطرد الإشكال السابق.
قوله: (ولو زاد في عمارتها لم يكن رجوعا بخلاف طحن الحنطة).
الفرق بقاء الاسم في الأول دون الثاني، وفواته موجب لفوات متعلق الوصية