____________________
والسر فيه أنه ليست حصة المجيز من النقص شيئا معينا مفرزا عن حصة غيره ليجري على كل منهما حكمه، وإنما النقص أمر عدمي، إذ هو عبارة عن فوات بعض القيمة فيمتنع فيه ذلك، بخلاف ما لو أجاز أحدهم حصته من الوصية بالعين فيما زاد على الثلث.
الثاني: لو كان نقص القيمة بسبب الورثة، كما إذا تعدد الوارث، فلزم من التعدد الشركة والتشقيص المقتضي للنقصان، فإن ذلك النقص جار مجرى الإتلاف قطعا. ولو عبر بالتلف لكان أولى، لأن ذلك حصل من الشركة الحاصلة بالإرث الثابت بأصل الشرع، فتكون التركة في المثال كأنها عشرة.
وكما يكون هذا النقص كالإتلاف بالنسبة إلى الإرث فكذلك بالنسبة إلى الوصية، لأن النقص لازم على تقدير الوصية، وبدونها فلا يكون ناشئا عن تصرف المورث. والحجر إنما هو فيما استند إلى فعله فحينئذ تصح الوصية، وتؤثر الإجازة لو أوصى بزيادة عن الثلث فأجاز بعض الورثة فإن إجازته تنفذ في حصته من الزائد، لأن الغرض إنه عين موجودة بخلاف حصته من النقص كما حققناه.
بقي هنا شئ، وهو أن النقص متى كان حاصلا بسبب تعدد الوارث لم يكن محسوبا على الموصي ولا مانعا من نفوذ الوصية في الثلث، وحينئذ فلا حجر على الموصي في تصرفه ذلك بوجه من الوجوه بسبب ذلك النقص، فلا حاجة إلى إجازة الورثة أصلا، فلا يستقيم الحكم بصحة الإجازة من البعض ولا بعدمها، لانتفاء متعلقها وهو التصرف فيما زاد على الثلث من الموصي، فلا يتصور صحة الفرض الأول مع تعدد الوارث.
ويظهر من عبارة الشارح الفاضل أن المراد عدم تأثير الإجازة من جميع الورثة (1)، يرشد إلى ذلك تعليله وهو قوله: لأن الإجازة إنما تؤثر في وصية صحيحة
الثاني: لو كان نقص القيمة بسبب الورثة، كما إذا تعدد الوارث، فلزم من التعدد الشركة والتشقيص المقتضي للنقصان، فإن ذلك النقص جار مجرى الإتلاف قطعا. ولو عبر بالتلف لكان أولى، لأن ذلك حصل من الشركة الحاصلة بالإرث الثابت بأصل الشرع، فتكون التركة في المثال كأنها عشرة.
وكما يكون هذا النقص كالإتلاف بالنسبة إلى الإرث فكذلك بالنسبة إلى الوصية، لأن النقص لازم على تقدير الوصية، وبدونها فلا يكون ناشئا عن تصرف المورث. والحجر إنما هو فيما استند إلى فعله فحينئذ تصح الوصية، وتؤثر الإجازة لو أوصى بزيادة عن الثلث فأجاز بعض الورثة فإن إجازته تنفذ في حصته من الزائد، لأن الغرض إنه عين موجودة بخلاف حصته من النقص كما حققناه.
بقي هنا شئ، وهو أن النقص متى كان حاصلا بسبب تعدد الوارث لم يكن محسوبا على الموصي ولا مانعا من نفوذ الوصية في الثلث، وحينئذ فلا حجر على الموصي في تصرفه ذلك بوجه من الوجوه بسبب ذلك النقص، فلا حاجة إلى إجازة الورثة أصلا، فلا يستقيم الحكم بصحة الإجازة من البعض ولا بعدمها، لانتفاء متعلقها وهو التصرف فيما زاد على الثلث من الموصي، فلا يتصور صحة الفرض الأول مع تعدد الوارث.
ويظهر من عبارة الشارح الفاضل أن المراد عدم تأثير الإجازة من جميع الورثة (1)، يرشد إلى ذلك تعليله وهو قوله: لأن الإجازة إنما تؤثر في وصية صحيحة