الحجر فقلت له: رجل مات وأوصى إلي بتركته أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج، فسألت من عندنا من الفقهاء، فقالوا: تصدق بها، فقال: ما صنعت؟ قلت: تصدقت بها، قال: ضمنت الا أن لا يكون يبلغ يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان، وإن كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وحميد بن زياد، عن عبد " عبيد خ ل " الله بن أحمد جميعا، عن ابن أبي عمير مثله.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن معاوية بن حكيم ويعقوب الكاتب، عن ابن أبي عمير مثله.
3 وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل يوصي بنسمة فيجعلها الوصي في حجة قال: فقال: يغرمها ويقضي وصيته.
4 علي بن إبراهيم في (تفسيره) قال: قال الصادق عليه السلام: إذا أوصي الرجل بوصية فلا يحل للوصي أن يغير وصية يوصي بها بل يمضيها الا أن يوصى غير ما أمر الله فيعصى في الوصية ويظلم فالموصى إليه جائز له أن يرده إلى الحق مثل رجل يكون له ورثة فيجعل ماله كله لبعض ورثته ويحرم بعضا، فالوصي جائز له أن يرده إلى الحق وهو قوله تعالى: " فمن خاف من موص جنفا أو اثما " فالجنف الميل إلى بعض ورثتك دون بعض، والاثم أن تأمر بعمارة بيوت النيران واتخاذ المسكر، فيحل للوصي أن لا يعمل بشئ من ذلك.
5 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان