" الصلت " قال: أوصت ما ردة " ما رد خ ل. مارية خ ل " لقوم نصارى فراشين بوصية فقال أصحابنا: أقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك، فسألت الرضا عليه السلام فقلت:
ان أختي أوصت بوصية لقوم نصارى، وأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين، فقال: امض الوصية على ما أوصت به، قال الله تعالى: فإنما إثمه على الذين يبدلونه. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم.
(24730) 2 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي محمد الحسن بن علي الهمداني، عن إبراهيم بن محمد قال: كتب أحمد بن هلال إلي أبي الحسن عليه السلام يسأله عن يهودي مات وأوصى لديانهم، فكتب عليه السلام: أوصله إلى وعرفني لأنفذه فيما ينبغي إن شاء الله. قال الشيخ: لا يمتنع أن يكون تولى تفرقة ذلك فيهم لأنه عليه السلام أعلم بكيفية القسمة فيهم.
3 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن محمد قال: كتب علي بن بلال " هلال خ ل " إلى أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام: يهودي مات وأوصى لديانه بشئ أقدر على أخذه، هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك، أو أنفذه فيما أوصى به اليهودي؟ فكتب عليه السلام: أوصله إلي وعرفنيه لأنفذه فيما ينبغي انشاء الله. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى.
أقول: تقدم وجهه.
4 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي الخزاز، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يرث الكافر المسلم وللمسلم أن يرث الكافر إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشئ. ورواه الكليني والشيخ كما يأتي في المواريث.