سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟ قال: إن استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر البزنطي مثله.
2 وباسناده عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسين ابن هاشم ومحمد بن زياد جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام مثله إلا أنه قال: إن كان يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.
3 وعنه، عن ابن سماعة، عن سليمان بن داود، " أو بعض أصحابنا خ ل "، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت: ان رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء فان قضاه بقي ولده وليس لهم شئ، فقال أنفقه على ولده. ورواه الكليني عن حميد بن زياد، وكذا الذي قبله. ورواه الشيخ والصدوق باسنادهما عن محمد بن يعقوب أقول: ذكر الشيخ أن هذا غير معمول به لما تقدم، وان خبر عبد الرحمن بن الحجاج مسند موافق للأصول كلها، ويحتمل حمل هذا على ضمان الوصي الدين وعلى كون الانفاق على وجه القرض من التركة للأطفال للضرورة، والله أعلم وقد تقدم ما يدل على المقصود هنا وفي الحجر، ويأتي ما يدل عليه.