4 وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه عن أبان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وترك غلاما مملوكا فشهد بعض ورثته أنه حر، فقال: إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته في نصيبه، واستسعى فيما كان لغيره من الورثة.
5 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزم " مه خ ل) ذلك في حصته بقدر ما ورث، ولا يكون ذلك في ماله كله، وإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدلين الزما في " من " حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته. ورواه الصدوق باسناده عن أبي البختري وهب بن وهب مثله.
(24700) 6 وبالاسناد قال: قال علي عليه السلام: من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، فإن أقر اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيثبت نسبه ويضرب في الميراث معهم. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد وكذا الذي قبله. ورواه الصدوق مرسلا.
7 ثم قال الصدوق: وفي حديث آخر إن شهد اثنان من الورثة وكانا