أسأله عن مسأله، فقالوا لها: هذا فقيه أهل العراق فاسأليه، فقالت: ان زوجي مات وترك ألف درهم، ولى عليه مهر خمسمأة درهم، فأخذت مهري وأخذت ميراثي مما بقي، ثم جاء رجل فادعى عليه بألف درهم، فشهدت له بذلك على زوجي فقال الحكم: فبينما نحن نحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفر عليه السلام فأخبرنا بمقالة المرأة وما سألت عنه، فقال أبو جعفر عليه السلام: أقرت بثلثي " بثلث خ ل " ما في يدها، ولا ميراث لها، قال الحكم: فوالله ما رأيت أحدا أفهم من أبي جعفر عليه السلام ورواه الكليني، عن علي، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زكريا بن " أبي خ ل " يحيى الشعيري نحوه وزاد: قال ابن أبي عمير: وتفسير ذلك أنه لا ميراث حتى يقضى الدين، وإنما ترك ألف درهم وعليه من الدين ألف وخمسمأة درهم لها وللرجل، فلها ثلث " 1 " الألف، وللرجل ثلثاها. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زكريا أبي يحيى السعدي، عن الحكم بن عيينة نحوه ثم نقل تفسير ابن أبي عمير نحوه.
9 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن الحسن، عن أبيه عن أبي جميلة، عن محمد بن مروان، عن الفضيل بن يسار قال: قال أبو جعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك ألف درهم فأقامت المرأة البينة على خمسمأة درهم، فأخذتها وأخذت ميراثها، ثم إن رجلا ادعى عليه ألف درهم ولم يكن له بينة فأقرت له المرأة، فقال أبو جعفر عليه السلام: أقرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها، تأخذ المرأة ثلثي الخمسمأة، وترد عليه ما بقي لان اقرارها على نفسها بمنزلة البينة.