2 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وقال في رجل يبيع الأمة من رجل، قال:
عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع.
3 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان ابن عثمان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التي لم تبلغ المحيض، ويخاف عليها الحبل، قال: يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض، قال:
يعتزلها شهرا ان كانت قد مست الحديث. أقول: هذا مبنى على الغالب من حصول الحيضة في الشهر، وإلا لوجب اعتزالها خمسة وأربعين يوما كما مر ويحتمل الحمل على غير البالغ والاستبراء على الاستحباب لما يأتي.
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤوهن فأولئك الزناة بأموالهم. ورواه في (العلل) كما يأتي. ورواه الشيخ باسناده عن عبد الله بن القاسم مثله.