اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: أليس قد فرض الله على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها، قلت له: فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال: نعم وأجر ذلك له، قلت فإن أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ فقال: يذهب فيتولى إلى من أحب، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه، قلت له: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق؟ فقال:
هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه، يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ فقال: لا يجز ذلك لا يرث عبد حرا.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب، ورواه في (المقنع) عن عمر بن يزيد مثله.
2 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن الخشاب، عن علي بن الحسين، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مملوك في يده مال عليه زكاة؟ قال: لا قلت: ولا على سيده؟ قال: لا لأنه لم يصل إلى سيده، وليس هو للمملوك. أقول: هذا محمول على كون المال من مال سيده ولا يتمكن من التصرف فيه ويمكن حمل نفيه عن المملوك على نفى جواز التصرف بغير إذن مولاه، فإنه محجور عليه، ويحتمل الحمل على التقية جمعا بينه وبين ما مضى ويأتي.
3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن إسحاق ابن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر، فيقول: حللني من ضربي إياك، ومن كل ما كان منى إليك