لم أطأها فقال: ان وثق به فلا بأس بأن يأتيها الحديث.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: أرأيت إن ابتاع جارية وهي طاهر وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت، قال: إن كان عندك أمينا فمسها، وقال: إن الامر شديد، فإن كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها.
(23630) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال:
لا تكفيه هذه الحيضة، فان استبرأها بحيضة أخرى فلا بأس، هي بمنزلة فضل.
5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت، قال: ليس جائزا أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة، ولكن يجوز ذلك ما دون الفرج إن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤوهن فأولئك الزناة بأموالهم. ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسن، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم.
ورواه الشيخ بإسناده عن عبد الله بن القاسم. أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مر، ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح.