عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة، قلت: وما هو؟ قال: أن يشترى حمل النخل بالتمر، والزرع بالحنطة. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله.
2 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان عن عبد الرحمن البصري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة، فقال: المحاقلة الخل بالتمر والمزابنة بيع السنبل بالحنطة. الحديث.
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمأة كر على أن يعطيه من الأرض، قال: حرام. الحديث. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الوشا قال: سألت الرضا عليه السلام وذكر مثله. ورواه الكليني كما مر.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي الوشا مثله.
4 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق عن آبائه، عن علي عليهم السلام (في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله) قال: ونهى عن المحاقلة، يعني بيع التمر بالزبيب وما أشبه ذلك. أقول: لعل هذا التفسير من بعض الرواة من غير تحقيق، أو يكون للفظ معنيان فتوهم إرادة أحدهما.
5 - وفي (معاني الأخبار) عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة، فالمحاقلة بيع الزرع وهو في سنبله بالبر.