والقصيل أخضر ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده، وإن شئت أن تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل فأما إذا استنبل فلا تعلفه " تقلعه خ ل " رأسا رأسا فإنه فساد. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم وكذا كل ما قبله.
4 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد يعنى ابن أبي عمير، عن معلى بن خنيس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الزرع، قال:
إذا كان قدر شبر.
5 - وعنه، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تشتر الزرع ما لم يسنبل، فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك. الحديث. أقول: حمله الشيخ على الكراهة.
6 - وعنه، عن محمد بن زياد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر فإن شئت تركته حتى تحصده، وإن شئت فبعه حشيشا.
7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله، وما كان على أربابه من خراج فهو على العلج، قال: إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه، وإن شاء تركه كما هو حتى