لأبي عبد الله عليه السلام: أمر بالثمرة فاكل منها. قال: كل ولا تحمل، قلت: جعلت فداك إن التجار اشتروها ونقدوا أموالهم، قال: اشتروا ما ليس لهم.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن يحيى الخراز، عن أبي داود مثله.
5 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه هل يجوز له أن يأكل من ثمره وليس يحمله على الاكل من ثمره إلا الشهوة، وله ما يغنيه عن الاكل من ثمره؟ وهل له أن يأكل من جوع؟ قال: لا بأس أن يأكل ولا يحمله ولا يفسده.
6 - وعنه، عن يعقوب يزيد، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل يمر على قراح الزرع ويأخذ منه السنبلة، قال: لا، قلت: أي شئ سنبلة؟ قال لو كان كل من يمر به يأخذ سنبلة كان لا يبقى شئ. أقول: هذا ظاهر في حصول الفساد بكثرة المارة، وفي الحمل دون الاكل، ويحتمل الكراهة.
7 - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين، عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر، أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير اذن صاحبه؟ وكيف حاله ان نهاه صاحبه " صاحب الثمرة " أو أمره القيم فليس له وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال: لا يحل له أن يأخذ منه شيئا. أقول: حمله الشيخ على