عيسى، عن طريف الأكفاني قال: كان اذن لغلام له في الشراء والبيع فأفلس ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه، وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين فسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: ان بعته لزمك " الدين يب " وان أعتقت لم يلزمك الدين فأعتقه ولم يلزمه شئ. ورواه الكليني، عن بعض أصحابنا، عن محمد ابن الحسين مثله.
4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن فضال، عن عثمان بن غالب، عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل مملوك استتجره مولاه فاستهلك مالا كثيرا، قال: ليس على مولاه شئ ولكنه على العبد، وليس لهم أن يبيعوه، ولكنه يستسعى وإن حجر عليه مولاه فليس على مولاه شئ ولا على العبد.
5 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله " أبا جعفر خ ل " عليه السلام عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبدا له مال في التجارة وولدا وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارة " ته خ ل " وان الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد، فقال: أرى ان ليس للورثة سبيل على رقبة العبد، ولا على ما في يده من المتاع والمال إلا أن يضمنوا " 1 " دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يده من المال للورثة، فإن أبوا كان العبد وما في يده للغرماء يقوم العبد وما في يديه من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص، فإن عجز قيمة العبد وما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إن كان الميت ترك شيئا، قال: إن فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين الغرماء رده على الورثة. ورواه الكليني عن