وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٣ - الصفحة ١٠٥
6 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بشر بن مسلمة وغير واحد، عمن أخبرهم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: خير القرض ماجر منفعة 7 - وعن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع من الناس وأضمن عنه، ثم يجيئني بالدراهم فاخذها واحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد وأعطى دونها، فقال: إذا كان يضمن فربما اشتد عليه فعجل قبل أن يأخذ، ويحبس من بعد ما يأخذ فلا بأس. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله.
8 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح، عن الحسن ابن علي بن فضال، عن بشير " بشر خ ل " بن سلمة " مسلمة ل " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام خير القرض ما جر المنفعة.
9 - وعن الحسين بن سعيد، عن صفوان وعلي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا، قال: لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح قال: وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرض منه الدنانير فيقرضه ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه، فقال: إن كان معروفا بينهما فلا بأس، وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح. أقول: حمله الشيخ تارة على الكراهة وأخرى على الشرط.
10 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام

(6) الفروع: ج 1 ص 402 فيه: بشر بن مسلمة (سلمة خ).
(7) الفروع: ج 1 ص 402، يب: ج 2 ص 64.
(8) يب: ج 2 ص 62، صا: ج 3 ص 9 فيه بشير بن مسلم.
(9) يب: ج 2 ص 64، صا: ج 3 ص 10 لم يذكر فيه السؤال الثاني.
(10) يب: ج 2 ص 64 و 161.
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست