بذلك عليه ثم دعاهم إلى الشهادة، فوقع عليه السلام لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحق ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحق إن شاء الله.
15 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان وعلي بن رباط عن إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن رجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو المتاع من متاع البيت فيقول صاحب الرهن للمرتهن: أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم قال:
هو له حلال إذا أحله وما أحب له أن ينفعل. ورواه الكليني والصدوق كما يأتي في الرهن.
16 - وباسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن علي بن محمد وقد سمعته من على قال: كتبت إليه: القرض يجر منفعة هل يجوز ذلك أم لا؟ فكتب يجوز ذلك الحديث.
17 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج، عن رجل قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلحك الله " إلى أن قال: " وسئل أبو جعفر عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم والمال فيدعوه إلى طعامه أو يهدى له الهدية قال: لا بأس. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.