الحسين بن أبي العلا، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه، قال: لا بأس بذلك " به خ ل " ما لم يكن شرطا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار نحوه.
4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا، فيحتاج إلى شئ من منفعته " أمتعته يه " فيستأذن فيه فيأذن له قال: إذا طابت نفسه فلا بأس قلت: ان من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد فقال: أوليس خير القرض ماجر منفعة. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم، ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير، عن محمد بن عبدة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القرض يجر المنفعة، فقال: خير القرض الذي يجر المنفعة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله إلا أنه قال: عن محمد بن عبيدة، ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا.