(عليه السلام) في الرجل يضرب الصيد فيجدله بنصفين (1) قال:
يأكلهما جميعا وان ضربه فأبان منه عضوا لم يأكل منه ما أبان منه واكل سائره.
(29811) 2 - وعنه عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أيأكله؟
قال: نعم يأكل مما يلي الرأس ويدع الذنب.
أقول: هذا مخصوص بما لو كان مما يلي الذنب أصغر لما مضى (1) ويأتي (2).
(29812) 3 - وعنه عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن بعض أصحابه رفعه في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان، قال: لا بأس بكليهما ما لم يتحرك أحد النصفين فإذا تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر لأنه ميتة.
(29813) 4 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن أبيه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ربما رميت بالمعراض فاقتل: فقال: إذا قطعه جدلين (1) فارم بأصغرهما وكل الأكبر وان اعتدلا فكلهما.