عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل زوج عبدا له من أم ولد له ولا ولد لها من السيد ثم مات السيد، قال: لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
(29331) 5 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن البزنطي عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت وله أم ولد له منها ولد، أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ فقال: أخبرت أن عليا (عليه السلام) أوصى في أمهات الأولاد اللاتي كان يطوف عليهن من كان منهن لها ولد فهي من نصيب ولدها، ومن لم يكن لها ولد فهي حرة، وإنما جعل من كان منهن لها ولد من نصيب ولدها لكل لا تنكح الا باذن أهلها.
أقول: قوله: فهي حرة على وجه الوصية لها بالعتق لا علي وجه الحكم العام والفتوى فلا اشكال فيه، وعدم جواز نكاحها بغير اذن مخصوص بمدة كونها ملكا لما مر في نكاح الإماء (1)، وقد تقدم ما يدل على المقصود (2) ويأتي ما يدل عليه (3).