(٢٥٩٥٨) ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: وذكر هذه الآية: ﴿ووصينا الانسان بوالديه حسنا﴾ (1) فقال: رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحد الوالدين فقال عبد الله بن عجلان: ومن الاخر؟ قال: على ونساؤه علينا حرام وهي لنا خاصة.
(25959) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن سعيد بن أبي عروة، عن قتادة، عن الحسن البصري ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) تزوج امرأة من بني عامر وامرأة من كندة ولم يدخل بهما وألحقهما بأهلهما فلما مات استأذنتا أبا بكر ثم تزوجتا فجذم أحد الزوجين وجن الآخر قال عمر بن أذينة: فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: ما نهى الله عن شئ إلا وقد عصى فيه حتى لقد نكحوا أزواج رسول الله (صلى الله عليه وآله) من بعده - وذكر هاتين العامرية والكندية - ثم قال أبو جعفر (عليه السلام): لو سألتهم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل ان يدخل بها أتحل لابنه؟ لقالوا: لا فرسول الله (صلى الله عليه وآله) أعظم حرمة من آبائهم.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب موسى بن بكر، عن زرارة نحوه (1) (25960) 5 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن محمد بن مسلم