[أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم] [102 - باب أنه لا يجوز العقد على امرأة عقد عليها الأب أو الابن وإن لم يدخل بها] [565] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام إن زنى رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فإن ذلك لا يحرمها على زوجها ولا تحرم الجارية على سيدها إنما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي حلال له فلا تحل تلك الجارية أبدا لأبيه ولا لابنه وإذا تزوج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل المرأة لأبيه ولا لابنه.
[566] 2 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: لو لم تحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله لقول الله تعالى: (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) حرم على الحسن والحسين عليهما السلام لقول الله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده.
[567] 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن يونس ابن يعقوب قال: قلت لأبي إبراهيم موسى عليه السلام رجل تزوج بامرأة فمات قبل أن يدخل بها أتحل لابنه؟ فقال: انهم يكرهونه لأنه ملك العقدة.
[568] 4 - فأما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لابنه ولا