قال: قلت له: رجل تزوج امرأة فلمسها؟ قال: هي حرام على أبيه وابنه ومهرها واجب.
(٢٥٩٦١) ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فلامسها قال: مهرها واجب وهي حرام على أبيه وابنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله (١).
(٢٥٩٦٢) ٧ - وعن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابنا، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام) - في حديث - انه سئل عن قوله تعالى: ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق﴾ (1) فقال: أما قوله: (ما ظهر منها) فهو الزنا المعلن ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهلية وأما قوله: (وما بطن) يعنى ما نكح الآباء فان الناس كانوا قبل ان يبعث النبي (صلى الله عليه وآله) إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمه فحرم الله عز وجل ذلك الحديث.
(25963) 8 - محمد بن الحسن باسناده، عن البرقي، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن علي بن الحسين (عليه السلام) قال: (الفواحش ما ظهر منها وما بطن) ما ظهر نكاح امرأة الأب وما بطن الزنا (1).