أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) (٣) والحائض حتى تطهر قال الله عز وجل: ﴿ولا تقربوهن حتى يطرهن﴾ (٤)، والنكاح في الاعتكاف قال الله عز وجل: ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾ (٥) وأما التي في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا وتزويج الملاعنة بعد اللعان والتزويج في العدة والمواقعة في الاحرام والمحرم يتزوج أو يزوج والمظاهر قبل أن يكفر وتزويج المشركة وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات وتزويج الأمة على الحرة وتزويج الذمية على المسلمة وتزويج المرأة على عمتها وتزويج الأمة من غير إذن مولاها وتزويج الأمة على من يقدر على تزويج الحرة والجارية من السبي قبل القسمة والجارية المشتركة والجارية المشتراة قبل أن تستبرئها والمكاتبة التي قد أدت بعض المكاتبة.
(٢٥٩٥٣) ٢ - سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات): عن القاسم بن الربيع الوراق ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب جميعا، عن محمد بن سنان، عن مياح المدائني، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - انه كتب إليه يقول: جاءني كتابك - إلى أن قال: - وأما ما ذكرت انهم يستحلون نكاح ذوي الأرحام التي حرم الله في كتابه فإنهم زعموا أنه إنما حرم وعني بذلك النكاح نكاح نساء النبي (صلى الله عليه وآله) فان أحق ما يبدأ به تعظيم حق الله وكرامة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وما حرم على تابعيه من نكاح نسائه بقوله: ﴿وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده ابدا﴾ (١) وقوله: ﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم﴾ (2) وهو أب لهم وقال: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا